جانفي 2003
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 20 جانفي 2003 في الساعة العاشرة (10.00) يخصص لإثبات صحة عضوية نائب جديد.
20 جانفي 2003
لجنة الشؤون القانونية تثبت عضوية النائب عابد مختاري لاستخلاف المرحوم عبد القدر
زروقي.
أثبتت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 20 جانفي 2003 بالإجماع عضوية النائب الجديد عابد مختاري لاستخلاف السيد عبد القادر زروقي اثر شغور مقعده بسبب وفاته.
اللجنة أثبتت عضوية النائب الجديد خلال اجتماعها برئاسة مسعود شيهوب رئيس اللجنة طبقا للمادتين و 21 و39 من النظام الداخلي للمجلس وبعد الاستماع إلى قرار المجلس الدستوري المؤرخ يوم 12 من الشهر الحالي.
23 جوان 2003
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 23 جوان 2003 في الساعة الثانية (14.00 سا ) بعد الزوال برئاسة الدكتور شيهوب مسعود رئيس اللجنة، لإثبات عضوية نائب جديد.
28 سبتمبر 2003
19 أكتوبر 2003
تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الأحد 19 أكتوبر 2003، في الساعة العاشرة و الدقيقة الثلاثين (10.30 سا ) لدراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
12 نوفمبر 2003
تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2003، في الساعة العاشرة (10 سا ) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، بالاستماع إلى رؤساء البلديات الآتية أسماؤهم :
السيد سعيد بويفر رئيس بلدية اسطاوالي عن حزب جبهة التحرير الوطني .
السيد الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى عن التجمع الوطني الديمقراطي .
السيد عبد العزيز لطرش رئيس بلدية البوني (عنابة) عن حركة الإصلاح الوطني .
السيد كمال خليلي رئيس بلدية أم الطيور (الوادي ) عن حركة مجتمع السلم .
السيد زناتي بن يوسف عضو المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر عن حزب العمال .
السيد عمار كودري رئيس بلدية رويبة عن النواب الأحرار .
30 نوفمبر2003
تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية أشغالها يوم الأحد 30 نوفمبر2003 على الساعة( 10.00) سا صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب لإثبات عضوية نائب جديد و مواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .
إثبات
عضوية نائب جديد عن حزب جبهة التحرير الوطني.
صادق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم
29/11/2003 على إثبات عضوية النائب عبد الله بن ناصر عن حزب جبهة التحرير الوطني
للدائرة الانتخابية لغرداية خلفا للمرحوم عبد الله عمير.
هذه المصادقة تمت خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لإثبات عضوية نائب جديد عضوية نائب
جديد وذلك برئاسة السيد مسعود شيهوب رئيس اللجنة.
اجتماع اللجنة الدائمة
تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها يوم الأحد 07 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، لمواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير دولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و مندوب أصحاب الاقتراح السيد سعدي عبد الغفور .
14 ديسمبر 2003
ستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الأحد 14 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، لمواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور ممثل الحكومة السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ومندوب أصحاب الاقتراح السيد سعدي عبد الغفور.
15 ديسمبر 2003
تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الاثنين 15 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 سا ) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، للشروع في دراسة مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام.
25 ديسمبر 2003
تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا برئاسة الدكتورمسعود شيهوب، لدراسة اقتراح التعديلات المقترحة عن اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مع مند وبي أصحابها، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير دولة الداخلية و الجماعات المحلية.
07 جوان 2004
تم إثبات خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،
برئاسة السيد مسعود شيهوب رئيس اللجنة يوم الاثنين 07 جوان
2004، شغور منصب
رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد استقالة الرئيس
السيد كريم يونس يوم الخميس 03 جوان 2004.
وبعد أن صادقت اللجنة على التقرير القاضي بإثبات هذه الإحالة سيتم عرضها للتصويت في
جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 16 جوان 2004 على الساعة 14.30 زوالا.
29 جوان 2004
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 29 جوان 2004 في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثين(9.30سا) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، اجتماعا لدراسة التعديلات المحالة عليها عن مشروع القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته ومشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
28 سبتمبر 2004
تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الثلاثاء 28 سبتمبر في الساعة 10.00 صباحا لدراسة التعديلات المحالة عليها عن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أو ممثليه.
11 أكتوبر 2004
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 11 أكتوبر 2004 على الساعة العاشرة(10.00سا) صباحا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
11 أكتوبر 2004
تستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى السيد المدير العام للجمارك أو مختص ينوب عنه خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين 11 أكتوبر 2004 على الساعة العاشرة(10.00سا) صباحا.
12 أكتوبر 2004
تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2004 للاستماع إلى خبراء ومختصين في الملف المعروض عليها للدراسة والخاص بمشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا وفق الجدول الآتي:
|
الخبير |
التاريخ |
التوقيت |
| السيد عبد
النوري صالح
المدير العام لديوان مكافحة المخدرات وإدمانها. |
2004/10/12 |
10.00سا |
| السيد تازروتي ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني(مديرية الشرطة القضائية). | 2004/10/12 | 11.00سا |
| القائد العام للدرك الوطني أو ممثله. | 2004/10/12 | 14.00سا |
| ممثلين عن وزارة الصحة. | 2004/10/12 | 14.00سا |
18 أكتوبر 2004
تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات دراسة مشروع القانون المتعلق
بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية،
بالاستماع وفق الجدول المبين أدناه إلى :
- السيد مراد رجيمي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة،
- ممثل مجلس أخلاقيات المهنة الطبية،
|
ممثل الحكومة والخبراء |
التاريخ |
التوقيت |
|
- السيد مراد رجيمي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات |
2004/10/18 |
10.00 سا |
|
- ممثل
مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة |
2004/10/18
|
11.00 سا
|
|
- مواصلة دراسة مواد مشروع القانون |
2004/10/18 |
14.00 سا |
02 نوفمبر 2004
تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2004 في الساعة (11.00) لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحضور ممثلين عن وزارة العدل.
22 نوفمبر 2004
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 22 نوفمبر 2004 في الساعة 14.00 للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
22 نوفمبر 2004
تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق جدول الأعمال المبين أدناه :
|
التاريخ |
التوقيت |
جدول الأعمال |
|
الاثنين 22/11/2004 |
14.00 سا |
|
|
الثلاثاء 23/11/2004 |
14.00 سا |
|
|
00.11 سا |
|
|
|
14.00 سا |
|
|
|
15.00 سا |
|
|
|
الأربعاء 24/11/2004 |
10.00 سا |
|
23 نوفمبر 2004
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2004، اجتماعا ، رئيس اللجنة، وحضره السيد محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر والسيد عايد رئيس خلية الاستعلام المالي وأعضاء من الخلية وهذا لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
وقد استهل السيد محافظ البنك تدخله بتقديم تعريف شامل لظاهرة تبييض الأموال حيث حددها أساسا في كل المعاملات الهادفة إلى تحويل أي ناتج مباشر لجريمة أو جنحة من أموال وسخة إلى مظهر نقي سواء عن طريق الرشوة أو الاتجار غير المشروع في الأنشطة الإجرامية المنظمة وجاء في العرض أنه مع استفحال هذه الظاهرة بسبب كثرة حركة رؤوس الأموال العابرة للقارات تعززت الحاجة لفرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية لرصد المعاملات المالية المشبوهة أو المشكوك فيها وبالتالي محاربة النشاطات الإجرامية المنظمة.
وعلى مستوى التعاون الخارجي فان الجزائر صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية و الإفريقية و العربية تهدف في مجملها إلى مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
و أما على المستوى التنظيمي فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات قصد مواجهة هذه الظاهرة بأفضل الطرق مثل توطيد شروط إنشاء البنوك الخاصة و اشتراط معرفة زبائنها و فرص نظام رقابة داخلي على البنوك و المؤسسات المالية يتم تقييمه بواسطة لجنة تدقيق حرة، و تعزيز أنظمة الرصد و مراقبة أجهزة المراقبة بالإضافة إلى تعزيز الإشراف المصرفي و مطابقة حركة رؤوس الأموال مع تدقيق السلع و الخدمات.
ثم استمع السادة أعضاء اللجنة إلى عرض مفصل عن
طبيعة هيكلة و سير خلية الاستعلام المالي الذي قدمه احد أعضائها.
و في الختام تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول ميادين الرقابة المالية التي لم يرد
ذكرها في مشروع القانون و كذا كيفية تعزيز أحكام هذا النص خصوصا في باب الإجراءات
الجزائية و تحديد مسؤولية خلية الاستعلام المالي.
06 ديسمبر 2004
تجتمع
لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
يوم الاثنين 06 ديسمبر 2004 في الساعة 14.00 لدراسة
مشروعي
قانونين يتعلق الأول بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أما
الثاني فهو مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975
المتضمن القانون التجاري ، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل
حافظ الأختام.
محضر مختصر عن اجتماع اللجنة يوم 06 ديسمبر 2004
اجتمعت لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، يوم الاثنين 06 ديسمبر 2004
، بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد الوزير بخصوص مشروعي قانونين يتعلق الأول بالوقاية
ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى مطابقة
التشريع الجزائري مع المقاييس الدولية والالتزامات التي ترتبط بها الجزائر في ميدان
محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، فتأثير العولمة الاقتصادية والتجارية وكذا
التطور التكنولوجي للاتصال والإعلام يجعل هذا الإجرام عابرا للقارات ويمس باستقرار
وسير الأسواق المالية.
وإذ يرتبط تبييض الأموال بصفة مباشرة مع تمويل الإرهاب فإن الجزائر تدرج مساعيها في
إطار النظام الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتضع قيد التنفيذ قرارات
مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية ومكافحة الإرهاب.
ويتضمن هذا المشروع خمسة محاور هي : الأحكام العامة ، الوقاية من تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ، الاستكشاف ، التعاون الدولي في المجال المؤسساتي والقضائي
والأحكام الجزائية.
أما النص الثاني فهو مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر
1975 المتضمن القانون التجاري و يهدف هذا القانون إلى تجسيد إصلاح العدالة في جانبه
الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع متطلبات اقتصاد السوق.
ولهذا الغرض فإن الأحكام المقترحة فيه ترمي أساسا إلى : إضفاء المرونة على الإطار
القانوني المتعلق بالإيجار التجاري، وضع تدابير للحد من إصدار شيكات بدون رصيد ،
تكريس طرق ووسائل الدفع وكذا مطابقة بعض أحكام القانون التجاري مع التشريع الخاص
المعمول به مع الممارسة القضائية.
7و 8 ديسمبر 2004
تواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وفق جدول الأعمال المبين أدناه:
|
التاريخ |
التوقيت |
جدول الأعمال |
|
الثلاثاء 7 ديسمبر 2004 |
10.00 صباحا |
دراسة المواد |
|
الأربعاء 8 ديسمبر 2004 |
10.00 صباحا |
مواصلة دراسة المواد |
19 ديسمبر 2004
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
اجتماعا يوم الأحد 19 ديسمبر 2004 في الساعة العاشرة (10.00سا) صباحا للشروع في
دراسة مشروع قانون يتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
بالاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والى
خبراء ومختصين في الملف المعروض عليها للدراسة وفق الجدول الآتي :
|
جدول الأعمال |
التوقيت |
التاريخ |
|
الاستماع إلى السادة: - الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام. - رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين. - رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان. - ممثل النقابة الوطنية للمحامين. |
(10.00سا) صبـاحـا |
الأحد 19 ديسمبر2004 |
22 و 27 فيفري 2005
تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات يوم 22 فيفري 2005 في دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني و مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفق الجدول المبين أدناه :
|
التاريخ |
التوقيت |
جدول الأعمال |
الاستماع |
|
22 فيفري 2005 |
10.00 |
|
|
|
27 فيفري 2005 |
10.00 |
|
السيد الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام. |
محضر عن اجتماع اللجنة يوم 27 فيفري 2005
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا يوم الأحد 27 فيفري 2005 برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وبحضور السيدين الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ومحمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان .
حيث استمعت اللجنة إلى ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي .
ويهدف مشروع القانون الأول حسب ممثل الحكومة إلى تكييف التشريع الجزائري مع التغيرات الجذرية التي عرفها مجتمعنا بعد أن تبنت الجزائر في مطلع التسعينات نهج الاقتصاد الحر الذي يقوم على مبادئ مخالفة تماما للنظام الاشتراكي الذي كان منتهجا من قبل، فالعوامل الاقتصادية الجديدة لها أثرها المباشر على التشريع المدني باعتباره القانون الذي يعرف الأشخاص المعنوية ويحدد حقوقها وواجباتها، كما أن هناك اعتبارات خارجية تستلزم إعادة النظر في القانون المدني لا سيما ما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي من جهة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة أخرى وبما أن القانون المدني مضى على إصداره أكثر من ربع قرن فإن الأحداث قد تجاوزته خاصة في ميدان التكنولوجيا ولا سيما التعامل عن طريق الإنترنت واستعمال الوثائق والسندات الإلكترونية بدلا من استعمال الورق وقد زاد التقدم التكنولوجي من سرعة المعاملات التجارية ومن ثم لا يمكن أن تتجاهل أحكام القانون المدني هذه التطورات خاصة وأن السياسة الحالية للدولة تسعى إلى تكريس حقوق الإنسان والأخذ بالتدابير الضرورية للتطور العلمي والتكنولوجي ومتطلبات العولمة كما حان الوقت لتكييف قانوننا المدني مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر .
أما مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي فيهدف حسب السيد الوزير إلى إعادة النظر في التنظيم القضائي نظرا للتحولات السياسية التي عرفتها بلادنا لا سيما تفتحها على اقتصاد السوق وظهور أشكال جديدة للنزاعات صعبة الحل في بعض الحالات، فالتنظيم السابق يقوم على نظامين وهما النظام القضائي العادي الذي يتضمن المحكمة والمجلس القضائي والمحكمة العليا، والنظام القضائي الإداري الذي يتضمن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وهذان النظامان مدعمان بمحكمة التنازع والهيئات والأقطاب القضائية المتخصصة .
ويقترح مشروع هذا القانون بالنسبة للنظام القضائي العادي : المحكمة و المجلس القضائي، المحكمة العليا، محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية، أما بالنسبة للنظام القضائي الإداري فيقترح المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، كما يتعرض مشروع هذا النص إلى محكمة التنازع، النيابة العامة وتصنيف الجهات القضائية .
09 مارس 2005
تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 09 مارس 2005، في الساعة الثانية (14.00) زوالا للشروع في دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84- 11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، بالاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
محضر عن اجتماع اللجنة يوم 09 مارس 2005
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون المتضمن الموافق على الآمر رقم 05 ـ 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الآمر رقم 70 ـ 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الآمر رقم 05 ـ 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84 ـ11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 المرافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الآسرة .
وعند تعرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر المعدل والمتمم لقانون الاسرة أوضح ممثل الحكومة أن التعديلات المقترحة جاءت بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية التي يعرفها مجتمعنا منذ 1984 أي منذ صدور قانون الأسرة، الذي يعتبر النواة الأساسية في تكوين المجتمع، والمرآة العاكسة له في خصائصه ومقوماته الأولى و تتحدد فيها معالم الإنسان وتتكيف اتجاهاته .
وحتى تكون الأسرة خلية صحيحة في كيان هذا المجتمع وتتحمل مسؤوليتها في بناء الأخلاق وتؤدي الرسالة الموكلة لها في الحياة كصانعة للأجيال لابد من تنظيمها بقانون يضمن لها تأدية هذا الدور الذي أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض أحكامه التي أصبحت غير ملائمة لتطلعات التغير المعلن عنها، وجعله ينسجم ويتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا المباديء المكرسة في الدستور، من جهة لسيما منها المساواة بين المواطنين، وانسجاما مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من جهة أخرى، باعتبارها المصدر الأساسي لقانون الأسرة .
وشملت التعديلات كل الجوانب أي الخطبة، الزواج، إثبات النسب، الطلاق، الولاية زيادة على تعديلات ذات طابع إجرائي .
وتلى العرضين نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومة تركز على كل الجوانب القانونية والموضوعية للمشروعين المعروضين على اللجنة والأهداف المتوخاة منهما بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع .
17 ماي 2005
تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات في دراسة مشروع القانون المتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته يوم الثلاثاء 17 مايو 2005 في الساعة العاشرة (10.00
سا) صباحا، وستستمع إلى الحكومة السيد بلعيز وزير العدل حافظ الأختام في الساعة
الثالثة
(15.00 سا) بعد الزوال.
17 ماي 2005
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة وبحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والسيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان حيث استمعت اللجنة إلى العرض الذي قدمه ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .
و يأتي مشروع هذا القانون تكريسا لما جاء ضمن البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمحاربة الرشوة سعيا لتخليص المجتمع من آثارها السلبية التي ما انفكت تهز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. و باعتبار أن الفساد ليس ظاهرة محلية و أن آثاره تمتد إلى خارج الحدود الوطنية فإن الجزائر ضمت جهودها إلى المجتمع الدولي و كثفت مساعيها لأجل وضع أداة دولية فعالة تسمح بمواجهة هذه الجريمة وفق خطة شاملة و متعددة الجوانب و في هذا السياق يرمي هذا النص من جهة إلى دعم التدابير التي اتخذت داخليا في هذا المجال و من جهة أخرى إلى إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية الوطنية.
كما يقترح مشروع القانون المتعلق بالفساد إنشاء هيئة متخصصة تتولى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد و تتميز هذه الهيئة التي توضع لدى رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة سواء في مجال الوقاية من خلال دورها التوجيهي و التحسيسي أو في مجال محاربة الفساد من خلال استغلال المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف الجرائم و إيقاف مرتكبيها.
و عقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالا تهم و طرح تساؤلاتهم، و تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إثراء هذا النص البالغ الأهمية.
18 ماي 2005
في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، تستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات إلى كل من ممثل الجمارك و ممثل المديرية العامة للأمن خلال اجتماعها يوم الأربعاء 18 مايو 2005 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا.
23 ماي 2005
تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات أشغالها لدراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يوم الاثنين 23 ماي 2005 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.
24 مايو 2005
تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات أشغالها لدراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يوم الاثنين 24 مايو 2005 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.
30 مايو 2005
تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم مهنة الموثق و تنظيم مهنة المحضر القضائي وفق الجدول التالي :
|
التاريخ |
التوقيت |
جدول الأعمال |
|
الاثنين 30 ماي 2005 |
14.00 بعد الزوال |
- الاستماع إلى ممثل الحكومة معالي السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام في تقديم مشروعي القانونين |
|
الثلاثاء 31 ماي 2005 |
10.00
صباحا |
- الاستماع
إلى خبراء منهم رؤساء الغرف الجهوية |
|
الأربعاء 01 جوان 2005 |
10.00 صباحا و مساءا |
- مواصلة دراسة مواد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة التوثيق |
30 ماي 2005
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين 30 ماي 2005، برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة و بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام .
حيث استمعت اللجنة إلى عرض ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق والذي يهدف إلى إعادة النظر في تنظيم المهنة وإضفاء الشفافية عليها قصد تكيفييها مع تطور المجتمع ومستجدات الساحة الوطنية والدولية كما يهدف أيضا إلى تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة كون الموثق ضابطا عموميا مفوضا من طرفها وحاملا لخاتمها ويرمي هذ النص أيضا إلى تدقيق حالات التنافي مع مهنة الموثق وواجبات هذا الأخير وسن نظام انضباطي جديد .
كما يمنح هذا المشروع للدولة من خلال وزارة العدل، حق مراقبة مكاتب التوثيق، مما يسمح من تحسين أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطن إذ يقترح مجموعة من التدابير لحماية الموثق ومكتبه، و يقترح أيضا إخضاع مكاتب التوثيق للتفتيش المستمر الذي يقوم به الموثقون الذين تختارهم الغرفة الوطنية كما يخضع الموثق للمراقبة الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالحقوق والرسوم التي يقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العمومية .
كما قدم السيد الوزير عرضا يتعلق بمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم المهنة بغرض توفير أحسن الشروط لممارستها وكذا سد النقائص والإختلالات التي تمس بمصداقيتها وهذا من خلال استحداث شهادة التأهيل لمهنة المحضر القضائي ومراقبة مهنة المحضر من طرف السلطات العمومية و توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له وكذا تحديد مجال تدخل المحضر القضائي باستبعاد بعض الصلاحيات التي كان يمارسها كما يتضمن مشروع هذا القانون أيضا استحداث هيكل تأديبي يتمثل في "اللجنة الوطنية للطعن" تختص بالنظر في القرارات الصادرة عن مجالس التأديب للغرف الجهوية .
وعقب عرضي السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم وإثراء هذين النصين .
05، 06 و 07 جوان 2005
في إطار دراسة مشروعي القانونين
المتعلقين على التوالي بتنظيم مهنة الموثق و تنظيم مهنة المحضر القضائي تجتمع لجنة
الشؤون القانونية و الإدارية والحريات لتواصل دراسة مشروع القانون المتضمن تنظيم
مهنة الموثق خلال يومي الأحد و الاثنين 05 و 06 جوان 2005، ابتداء من الساعة
العاشرة صباحا و من الساعة الثالثة بعد الزوال.
كما ستشرع في دراسة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ابتداء من يوم
الثلاثاء 07 جوان 2005 في العاشرة صباحا، بالاستماع إلى رئيس الغرفة الوطنية و
رؤساء الغرف الجهوية، و بمواصلة دراسة مواد مشروع القانون يوم الأربعاء 08 جوان
2005 صباحا و مساءا.
15 جوان 2005
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 15 جوان 2005 في الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00) لدراسة التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
28و 29 جوان 2005
تجتمع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات يومي الثلاثاء و الأربعاء 28 و 29 جوان 2005، في الساعة العاشرة (10.00) صباحا لدراسة التعديلات المحالة عليها عن:
- مشروع القانون المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
- مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
04 أكتوبر 2005
في إطار دراسة مشروعي القانونيين المتضمنين الموافقة على الأمرين رقمي 05-03 و 05-04 المتممين لكل من البلدية و الولاية، تستمع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات إلى ممثل الحكومة السيد يزيد زرهوني وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2005 في الساعة 9.30 صباحا.
04 أكتوبر 2005
بيان صحفي
06 نوفمبر 2005
تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في أعمالها ابتداء من يوم الأحد 06 نوفمبر 2005 وفق الجدول المبين أدناه:
|
التاريخ |
التوقيت |
جدول الأعمال |
|
الأحد 06 نوفمبر 2005 |
15.00 سا مساءا |
- إثبات عضوية نائب جديد |
|
الثلاثاء 08 نوفمبر 2005 |
16 سا صباحا |
- دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 - 06 المتعلق بمكافحة التهريب. |
08
نوفمبر 2005
بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون القانونية
والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 08
نوفمبر 2005، اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، خصص للاستماع
إلى عرض السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع قانون يتضمن
الموافقة على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق ل23 غشت سنة 2005
والمتعلق بمكافحة التهريب .
وباعتبار أن جريمة التهريب لم تعد مجرد جنحة جمركية ونظرا لكونها أصبحت بحكم
انتشارها مرتبطة بالنشاطات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، اقتضت الضرورة حسب
ما جاء في عرض السيد الوزير وضع آليات قانونية جديدة تجمع بين الوقاية والردع بحيث
تتناسب مع خطورة الظاهرة من جهة وتعمل على تدارك النقص المسجل في أساليب المواجهة
المعمول بها من جهة أخرى .
ولقد اشتمل الأمر على (43) مادة موزعة على (7) فصول تمحورت في مجملها حول وضع قواعد
للوقاية من هذه الآفة وكذا وضع آليات للتنسيق بين القطاعات المعنية بالإضافة إلى
الأحكام الجزائية و الإجرائية وأخيرا تحديد أطر التعاون الدولي .
ففيما يخص القواعد الوقائية نص الأمر على وضع نظام خاص للكشف عن مصدر البضائع
بالإضافة إلى تأمين الشريط الحدودي وبشكل خاص المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة،
وأما فيما يتعلق بمجال التنسيق بين القطاعات اقترح الأمر إنشاء ديوان وطني لمكافحة
التهريب تسند إليه على وجه الخصوص مهمة التحليل والتنسيق وإعطاء المشورة لجهة اتخاذ
القرار، وأما بالنسبة للأحكام الجزائية نص الأمر على تجريم حيازة المخازن المخصصة
للتهريب والتهريب بواسطة وسائل النقل وتهريب الأسلحة والتهريب الذي يهدد الأمن
الوطني والصحة العمومية كما نص على تطبيق عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين عامين
والسجن المؤبد بالإضافة رفع قيمة الغرامة الجمركية إلى عشرة أضعاف ومصادرة البضائع
المهربة والوسائل المستعملة للتهريب لفائدة الدولة كعقوبة أصلية بالإضافة إلى تطبيق
عقوبات تكميلية كاستبعاد الظروف المخففة والإقصاء من الاستفادة من المصالحة .
و أخيرا أخذ الأمر بعين الاعتبار ضرورة احترام الالتزامات الدولية المترتبة على
انضمام الجزائر لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة
ولاسيما في مجال تبادل المعلومات .
13 مارس 2006
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 13 مارس 2006
في الساعة الرابعة(16.00سا) بعد الزوال، لإثبات عضوية نائب جديد والاستماع إلى ممثل
الحكومة السيد الطيب بلعيز
وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-01
المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم
والمصالحة الوطنية.
بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والجالية والحريات اليوم الأحد بمقر المجلس الشعبي الوطني
اجتماعا برئاسة السيد مسعود شيهوب رئيس اللجنة وبحضور السيدين الطيب بلعيز وزير
العدل حافظ الأختام وعبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان وذلك للاستماع إلى
عرض حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق
السلم والمصالحة الوطنية .
وفي عرضه أمام السادة أعضاء اللجنة أوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام أن هذا النص
يتضمن 48 مادة موزعة على سبعة فصول تحدد في مجملها القواعد والإجراءات العملية
الواجب الالتزام بها في نطاق التكفل بالأشخاص الذين يدخلون مجال تطبيق هذا الأمر .
وبحسب ما جاء في الأمر تطبق الأحكام الواردة فيه على أربعة فئات هي :
- الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات العمومية اعتبارا من تاريخ 13 يناير 2000 إلى
غاية نشر الأمر في الجريدة الرسمية
- الأشخاص الذين يمثلون طوعا أمام السلطات العمومية مع الكف عن كل الأعمال
الإرهابية أو التخريبية وتسليم ما لديهم من أسلحة في أجل أقصاه (6) أشهر من تاريخ
نشر الأمر وتمثل هذه الفئة المحكوم عليهم غيابيا أو الأشخاص محل بحث أو الأشخاص
الذين أشادوا أو شجعوا أو مولوا الإرهاب وكذا المحبوسين وغير المحكوم عليهم نهائيا
.
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكاب فعل أو أكثر يدخل في مجال تطبيق هذا
الأمر مع استثناء مرتكبي المجازر الجماعية وواضعي المتفجرات في الأماكن العمومية .
- فئة غير المعنيين بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المقررة بنص هذا
الأمر.
وبغرض اجتثاث مظاهر المأساة الوطنية واستبدالها بعناصر أمن واستقرار يقترح الأمر
عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الوطني منها إلغاء
إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة أو المتخذة في حق الذين استفادوا من أحكام قانون
الوئام المدني وكذا النص على حق إدماج المفصولين إداريا في مناصب عملهم أو تعويضهم
بالإضافة إلى التكفل بذوي المفقودين وتعويض ورثتهم و تمكينهم من استصدار حكم
التصريح بالوفاة وكذا حماية العائلات التي اضطلع أحد أفرادها بأعمال إرهابية من
التمييز وصرف منح للعائلات الفقيرة منها من حساب خاص للخزينة وفي الأخير إقرار عدم
الشروع في متابعة قوى الدفاع والأمن للجمهورية بسبب ما يكونوا قد قاموا به أثناء
حماية الأشخاص أو الممتلكات والحفاظ على مؤسسات الجمهورية .
من جهة أخرى عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
برئاسة السيد عبد القادر حمزة رئيس اللجنة، اجتماعا استمعت فيه إلى عرض معالي وزير
العدل حافظ الأختام حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-03 المؤرخ
في 29 محرم 1427 الموافق لـ 28 فبراير 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر
الدينية لغير المسلمين وبحضور السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان .
مشروع القانون يحتوي على 17 مادة ويحدد الإطار العام لممارسة الشعائر الدينية
المستوحى من أحكام الشريعة الإسلامية ومن أحكام المادة 36 من الدستور وكذا الآليات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يحدد من جهة أخرى شروط ممارسة الشعائر الدينية
الذي سيخضع إلى رقابة من طرف السلطات العمومية بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية
للشعائر الدينية تتكفل بشؤون الديانات وتسهر على ضمان حرية الممارسة، بالإضافة إلى
أحكام جزائية وأخرى انتقالية .
وفور انتهاء العرضين فسح المجال أمام أعضاء اللجنتين لطرح انشغالاتهم وإبداء
تساؤلاتهم .
04 افريل 2006
تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في دراسة مشروع القانون المتضمن
إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق
عقاري يوم الثلاثاء 04 افريل 2006 في الساعة ( 10.00) صباحا، بالاستماع إلى ممثل
الحكومة السيد مراد مدلسي وزير المالية.
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء
04 افريل 2006،
برئاسة السيد مسعود شيهوب،رئيس اللجنة وبحضور السيدين مراد مدلسي وزير المالية و
عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان . حيث استمعت اللجنة إلى عرض وزير
المالية بخصوص مشروع القانون المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية
وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ويهدف هذا النص أساسا إلى إحداث إجراء
معانية حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق قصد إعداد وتسليم سندات ملكية قانونية
وكذا مخططات نظامية تتعلق بتلك العقارات .
وقد أوضح السيد الوزير
أن اللجوء إلى هذا الإجراء أصبح حتمية لابد منها بسبب عدم المقاربة بين الحاجيات
المتزايدة للحصول على سندات الملكية من جهة و وتيرة تقدم أشغال مسح الأراضي العام
والترقيم العقاري التي لا تتجاوب بصفة سريعة مع الطلبات المتعلقة بسندات الملكية من
جهة أخرى .كما أن هذا النص سيسمح بتوفير في أسرع وقت ممكن سندات ملكية ذات مصداقية
و تكرس بصفة قانونية وضعيات شرعية لغرض تشجيع البناء لا سيما السكن و النشاط
الفلاحي و ذلك بدعم القروض الرهنية.
وخلافا لمسح الأراضي العام الذي يهدف إلى تغطية بصفة آلية وإجبارية، جميع إقليم البلدية ، فإن الإجراء الجديد المقترح هو اختياري وجزئي لا يعني إلا الذين يقدمون طلبا بذلك وعليه يعتبر هذا الإجراء كعملية تمهيدية لمسح الأراضي العام، من شأنه أن يسمح لاحقا باقتصاد معتبر للوقت عند سير عمليات المسح التي سوف تتم حتما بأكثر سهولة . وعقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للمناقشة وإبداء الرأي .
09 أفريل 2006
تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات في دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات ابتداء من يوم الأحد 09 أفريل 2006 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا، بالاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
09
افريل 2006
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 09 افريل 2006، برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، وبحضور السيدين الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام و عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان .
وعقب عرضي السيد الوزير فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم و انشغالا تهم .
18
أفريل 2006
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الثلاثاء 18 أفريل
2006 في الساعة 9.30 سا لدراسة مشروع القانون المعدل مشروع القانون المعدل و
المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات .
18 أفريل 2006
بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2006، اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة العدل حيث شرعت اللجنة في الدراسة التقنية مادة بمادة لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة استمعت يوم الأحد 09 أفريل 2006 إلى عرض ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بخصوص ذات القانون .
24 افريل 2006
تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات يوم الاثنين 24 أفريل 2006 في الساعة العاشرة (10.00سا) صباحا لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
14 جوان 2006
تعقد
لجنة الشؤون
القانونية و الإدارية والحريات،
اجتماعا يوم
الأربعاء 14 جوان 2006 في الساعة التاسعة و الدقيقة الثلاثين (9.30 سا) صباحا
لدراسة التعديلات المحالة عليها
عن مشروع القانون
المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو
سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم
للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
04 سبتمبر 2006
ستشرع لجنة
الشؤون القانونية والإدارية والحريات في أشغالها وفق الجدول المبين أدناه:
| التاريخ | التوقيت | الاستماع | مشروع القانون |
|
الاثنين04 سبتمبر2006 |
(10.00 سا) صباحا |
ممثل الحكومة السيد أحمد نوي الأمين العام للحكومة
|
- مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. |
04
سبتمبر 2006
بيان صحفي:
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 04 سبتمبر 2006 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد أحمد النوي الأمين العام للحكومة بخصوص مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وحسب السيد ممثل الحكومة فإن مشروع هذا القانون جاء في إطار تكييف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة وذلك بهدف تشجيع قيام إدارة محايدة ناجعة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين بحيث سيشكل هذا النص القاعدة المشتركة والإطار الموحد لجميع أسلاك الموظفين الذين يمارسون مهام دائمة في الدولة بعنوان السلطة التنفيذية وذلك بناء على الأحكام الدستورية التي كرست مبدأ الفصل بين السلطات .
وقد جاء في العرض أن مشروع هذا القانون يرتكز على مبدأين أساسيين هما : ديمومة الدولة و استمرارية المرفق العام، ولذلك فقد أكد السيد الأمين العام للحكومة على أن هذا النص لا يهدف إطلاقا إلى نزع صفة الديمومة على الموظفين أو التقليص من تعدادات الوظيفية العمومية، وإنما على العكس جاء بتكريس نظام المسار المهني مع تنويع نظام التشغيل من خلال إرساء نظام جديد للتعاقد يتلاءم مع المهام الجديدة للإدارة .
وفيما يخص نظام التصنيف والمرتبات فإن النص يقترح طريقة جديدة تقوم على معيار مستوى التأهيل المثبت بمؤهلات أو شهادات أو دورات تكوين، مع إخضاع الوظيفية العمومية إلى هيكلة جديدة تضم أربع مجموعات : أ ، ب ، ج ، د تقابل على التوالي : التصور ، التطبيق ، التحكم ، التنفيذ ، ويكون الانتقال من مجموعة إلى أخرى متوقفا على استيفاء شروط التكوين والأقدمية .
وقد نص هذا المشروع على استحداث مجلس أعلى للوظيفة العمومية وهيئات جماعية أخرى تمكن الموظفين من تسيير مسارهم المهني والدفاع عن حقوقهم .
كما نص مشروع هذا القانون أيضا على تدرج تسلسلي للعقوبات التأديبية بحيث تبدأ من مجرد التنبيه إلى العزل، كما تمت مراجعة مجال العقوبات التأديبية وتم أيضا تحديد الأخطاء المهنية والعقوبات المناسبة لها بكل دقة وذلك حماية للموظف من أي تعسف محتمل مع إعطائه ضمانات كافية خلال سير الإجراءات التأديبية .
وقد تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة عقب انتهاء العرض حول عدد من النقاط مثل سبب عدم إدراج موظفي سلك القضاء ضمن الفئات التي لا يطبق عليها هذا النص بالإضافة إلى ضرورة تكوين أعوان وإطارات الوظيفة العمومية لمباشرة مهامهم الجديدة التي سيتولونها بعد إصلاح هياكل الدولة .
19 سبتمبر2006
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الثلاثاء 19 سبتمبر2006 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا، لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المعدل و المتمم للأمر رقم 05-06 المؤرخ في23 غشت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب، و الاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
بيان صحفي:
اجتمعت لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 19
سبتمبر 2006، برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة،
وبحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ممثلا للحكومة، حيث استمعت
اللجنة إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06/09 المعدل
والمتمم للأمر رقم 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب .
وحسب ما جاء في عرض ممثل الحكومة فإن هذا الأمر جاء في إطار تطبيق توجيهات فخامة
رئيس الجمهورية بتحويل وصاية عدد من المؤسسات والدواوين من رئاسة الحكومة إلى
الوزارات ذات الصلة والاختصاص.
ويقترح هذا الأمر تعديل المادتين 6و8 من الأمر رقم 05/06 بحيث تم إحالة تنظيم وسير
عمل الديوان الوطني لمكافحة التهريب على التنظيم، بالإضافة إلى إلزام هذا الأخير
بتقديم تقريره السنوي إلى السلطة الوصية الممثلة في وزارة العدل بدلا من رئيس
الحكومة.
وتوازيا مع ذلك يقترح الأمر الجديد إنشاء لجان محلية لمكافحة التهريب على مستوى كل
الولايات، مع منحها صلاحية تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة على أساس أن التهريب
لم يعد مقتصرا على الولايات الحدودية فقط وإلزام هذه اللجان المحلية بتقديم تقارير
دورية كل ثلاثة أشهر عن كل نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
ويقترح هذا الأمر من جهة أخرى إضافة مادتين جديدتين تنص الأولى على منح رئيس الجهة
القضائية اختصاص الفصل بموجب أمر غير قابل للطعن في الإشكالات الناتجة عن تخصيص
البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، وتنص الثانية على تعويض
الشخص المستفيد من حكم الاسترداد نقدا بما يساوي قيمة البضاعة المحجوزة في حالة
تعذر ردها عينا.
وعقب انتهاء العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم التي تمحورت
حول سبب عدم إلغاء المادة 16 من الأمر رقم 05/06 التي تحيل تخصيص البضائع المحجوزة
أو المصادرة على التنظيم وكذا سبب عدم إحالة إجراءات تعويض المستفيدين من حكم
الاسترداد على التنظيم بدلا من التصريح بتحمل الخزينة العمومية للتعويض.
12 ديسمبر 2006
تحادث صباح يوم
الثلاثاء 12 ديسمبر 2006 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أعضاء مكتبي لجنة الشؤون
القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد مسعود شيهوب ولجنة الشؤون الخارجية
والتعاون والجالية برئاسة السيد رقيق بن ثابت، مع وفد عن مجلس الشورى اليمني بقيادة
السيد عبد الحميد الحدي رئيس لجنة البيئة والسياحة.
وقد قدم رئيس لجنة
الشؤون القانونية والإدارية والحريات صورة شاملة عن التشكيلة السياسية للمجلس، وأهم
القوانين التي تم المصادقة عليها خلال هذه العهدة والمتعلقة بالإصلاحات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية وكذا عن دور الدبلوماسية البرلمانية.
من جانبه تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عن المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري والمجهودات التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع التطرق إلى فرص الاستثمار في الجزائر.
أما عن الجانب اليمني فقد أبدى أعضاء الوفد الضيف ارتياحهم لمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر واليمن، كما أكدوا على ضرورة دفع التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل زيارات الوفود بين برلماني البلدين
15 جانفي 2007
تعقد
لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 15 يناير 2007 في
الساعة الثانية (14.00 سا) زوالا للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز
وزير العدل حافظ الأختام لمشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم75-58 المتضمن القانون
المدني.
بيان صحفي:
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي
الوطني اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض
قدمه معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بخصوص
مشروع
القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني،
وكذا
مشروع
القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية،
وهذا بحضور السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان.
ففيما يخص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن
القانون المدني في أحكامه المتعلقة بعقد الإيجار السكني والمهني فقد أوضح السيد
ممثل الحكومة أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى مطابقة تشريعاتنا مع مبادئ الديموقراطية
والحكم الراشد من خلال اعتماد النظم والمعاملات القائمة على احترام الملكية الفردية
وحرية التعاقد والمنافسة التي تحكم الاقتصاد الحر وذلك بهدف حماية حقوق المالكين
وتحفيز سوق الإيجار.
وعلى هذا الأساس اقترح مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام الجديدة التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للملكية الخاصة مثل إلغاء حق البقاء في الأمكنة، اشتراط عقد ذو مدة محددة وإلغاء التنبيه بالإخلاء، إقامة التوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، المساواة أمام القانون بين المستأجر لمحل معد للسكن والمستأجر لمحل مهني، ضرورة الحصول على إذن كتابي من المؤجر لإجراء أي تغيير بالعين المؤجرة.
وفيما يخص مشروع القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية فقد
تضمن 1063 مادة، وتضمن فصلا تمهيديا وخمسة أبواب تتعلق وفق الترتيب بـ : الأحكام
المشتركة لجميع الهيئات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، التنفيذ الجبري
للسندات التنفيذية، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، الطرق
البديلة لحل النزاعات، وقد أوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام أن إعادة النظر في
النص القديم قد أملاها التوجه نحو الاقتصاد الحرّ الذي كرسه دستورا عامي 1989
و1996، بالإضافة إلى التطورات الحاصلة في سلك القضاء والتوصيات المقدمة من طرف
اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.
أما من حيث مضمونه فإن هذا النص يقوم على مبادئ : مساواة المواطنين
أمام العدالة، تيسير اللجوء لمرفق القضاء عن طريق تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وضع
قواعد تهدف إلى توفير شروط محاكمة عادلة عن طريق تكريس حقوق الدفاع والوجاهية وطرق
الطعن والعلانية والفصل في القضايا في آجال معلومة وحياد القاضي في تسيير الخصومة.
وقد تم بموجب هذا النص إنشاء أقطاب متخصصة على مستوى المحاكم التي
تتشكل من قضاة متخصصين وذلك استجابة للمطالب الراهنة المتسمة بالتعقيد المتزايد
للنزاعات المطروحة حيث تم مراجعة مسار الدعوى المدنية بدء من تحريكها ثم سيرها
وممارستها أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه.
وستشرع اللجنة في الأيام القادمة في دراسة أحكام المشروعين وفق
برنامج تسطره هي.
15 مارس 2007
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الخميس 15 مارس 2007
في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا للشروع في دراسة مشروع القانون المتضمن
الموافقة على الأمر رقم 07/01 المؤرخ في 01 مارس 2007 و المتعلق بحالات التنافي و
الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، بحضور ممثل الحكومة السيد أحمد نوي
الأمين العام للحكومة.
بيان صحفي
عقدت اليوم الخميس
15 مارس 2007 لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني،
اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، وبحضور السيد أحمد نوي الأمين
العام للحكومة الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-01
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.
وفي سياق العرض أوضح السيد ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون قد جاء بغرض وضع
تدابير احترازية للمحافظة على مصالح الدولة من ظاهرة هدر قدرة التأطير في القطاع
العمومي بعد التسرب الملاحظ في أوساط الإطارات العليا في القطاع العام نحو القطاع
الخاص الوطني أو الأجنبي بسبب الحوافز المهنية والاجتماعية الجذابة.
ومن هذا المنظور أوضح الأمين العام للحكومة أن هذا الأمر يهدف إلي تحديد حالات
التنافي والالتزامات الخاصة المرتبطة ببعض المناصب والوظائف للحيلولة دون حدوث أي
وضعية من شأنها المساس بمصالح الدولة وفروعها، بحيث سيتسع مجال تطبيق هذا النص
ليشمل كل القطاع العمومي لاسيما الهيئات والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري
والتجاري والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص والمؤسسات العمومية الاقتصادية
والشركات المختلطة التي تحوز الدولة فيها 50% على الأقل من رأس المال وسلطات ضبط
المحروقات والبريد والمواصلات والمرافق العمومية للماء وسوق التبغ والمواد التبغية
وكذا الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة
المنجمية ولجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة واللجنة
البنكية ولجنة مراقبة التأمينات ومجلس النقد والقرض ومجلس المنافسة.
وبموجب أحكام هذا النص أوضح السيد ممثل الحكومة أنه يمنع على شاغلي مناصب التأطير
والوظائف العليا في المؤسسات السالفة الذكر حيازة مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات
التي يتولون رقابتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو نحو ذلك أثناء ممارسة
مهامهم سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين داخل البلاد أو خارجها كما لا يجوز
لهؤلاء المعنيين بعد نهاية مهامهم لمدة سنتين أن يمارسوا أي نشاط استشارة أو أي
نشاط مهني آخر أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي سبق لهم
أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو نحو ذلك.
وفي الأخير أكد ممثل الحكومة على أن أي مخالفة لأحكام هذا النص ستعرض مرتكبيها
لعقوبات جزائية بعد إخطار العدالة من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو آخر
هيئة مستخدمة.
وعقب العرض أبدى أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات تمحورت أساسا في سبب حصر حق
الإخطار في السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو آخر هيئة مستخدمة فقط.