القانون
رقم 89 – 16 المؤرخ
في 11 ديسمبر 1989
المتضمن
تنظيم المجلس
الشعبي
الوطني و سيره
-
بناء على
الدستور،
لاسيما
المواد من 92
إلى 128 منه،
-
بمقتضى
اللائحة
المؤرخة في 29
أكتوبر 1989
المتضمنة
النظام
الداخلي
للمجلس
الشعبي
الوطني،
-
و بناء على ما
أقره المجلس
الشعبي
الوطني،
المادة
الأولى :
يخضع تنظيم
المجلس
الشعبي
الوطني و سيره
للدستور و
لهذا القانون.
المادة
2 : مقر
المجلس
الشعبي
الوطني
بالجزائر
العاصمة مع
مراعاة أحكام
المادة 87 من
الدستور.
المادة
3 : لا
تنتهك حرمة
مقر المجلس
الشعبي
الوطني.
توضع
تحت تصرف رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني و تحت
مسؤوليته
الخاصة
الوسائل
الضرورية
لضمان الأمن و
النظام العام
في المقر.
المادة
4 :
النيابة ذات
طابع وطني و هي
قابلة
للتجديد طبقا
للمادة 99 من
الدستور.
المادة
5 :
تترتب
على صفة
النائب
الواجبات و
الحقوق و
الحصانات
المنصوص
عليها في
الدستور و
القانون و في
النظام
الداخلي.
المادة
6 :
يحدد القانون
الإجراءات
الخاصة
بالحالات
التي تتعارض
مع مهمة
النيابة.
المادة
7 : يحدد
القانون
الأساسي
للنائب
الوسائل التي
تسهل له
القيام
بمهمته.
القسم
الأول:
الحصانة
المادة
8 : إن
الحصانة
النيابية
معترف به
للنائب أثناء
نيابته وفقا
للمادة 103 من
الدستور.
لا
يمكن أن يتابع
أي نائب أو
يوقف، و على
العموم لا
يمكن أن ترفع
عليه دعوى
مدنية أو
جزائية أو
يسلط عليه أي
شكل من أشكال
الضغط بسبب ما
عبر عنه من
آراء أو ما
تلفظ به من
كلام، أو بسبب
تصويته خلال
ممارسة مهمته
النيابية.
المادة
9 : لا
يجوز متابعة
أي نائب بسبب
فعل إجرامي إلا
بتنازل صريح
منه يقدم
لمكتب المجلس
الشعبي
الوطني الذي
يحيله بدوره
إلى وزير
العدل أو بإذن
من المجلس
الشعبي
الوطني الذي
يقرر رفع
الحصانة
بأغلبية
أعضائه و ذلك
وفقا للمادة 104
من الدستور.
المادة
10 : تختص
لجنة التشريع
و الشؤون
القانونية و
الإدارية
بدراسة طلبات
رفع الحصانة
النيابية بعد
الاطلاع على
الملف و تستمع
إلى النائب
المعني، الذي
يستطيع تكليف
زميل أو
زميلين
لمساعدته.
المادة
11 :
يمكن أن يقدم
طلب رفع
الحصانة
النيابية إلى
المجلس
الشعبي
الوطني من طرف
الحكومة، أو
من رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني باسم
المكتب بناء
على عريضة من
النائب العام.
المادة
12 :
يبت المجلس
الشعبي
الوطني في طلب
رفع الحصانة
بعد مناقشة لا
يشارك فيها
سوى مقرر
اللجنة و ممثل
الحكومة و
النائب
المعني، الذي
يستطيع تكليف
زميل أو
زميلين
لمساعدته.
يقرر
المجلس
الشعبي
الوطني قبول
طلب رفع
الحصانة
النيابية
بأغلبية
الأعضاء. و
يكون اقتراح
اللائحة
المعروض على
المجلس
الشعبي
الوطني
لإقراره
مقتصرا على
الوقائع
الواردة في
الطلب وحدها.
القسم
الثاني: إسقاط
الصفة
النيابية
المادة
13 :
يتعين على
النائب أن
يستوفي وقت
انتخابه، و
طيلة ممارسة
مهمته
النيابية
شروط
القابلية
للانتخاب
المنصوص
عليها في
القوانين
المتعلقة
بالانتخابات
التشريعية.
المادة
14 : للمجلس
الشعبي
الوطني
صلاحية إسقاط
الصفة
النيابية عن
كل نائب ثبت
عدم استيفائه
أو أصبح غير
مستوف شروط
قابلية
الانتخاب.
المادة
15 : يعرض
طلب إسقاط
الصفة
النيابية
المنصوص عليه
في المادة 100 من
الدستور، من
قبل رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني
بمبادرة من
المكتب أو
بناء على طلب
من الحكومة
على لجنة
التشريع و
الشؤون
القانونية و
الإدارية
التي تستمع
وجوبا إلى
النائب
المعني.
المادة
16 : للجنة
أجل ثلاثين (30)
يوما لتقديم
تقريرها إلى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
17 :
يستمر النائب
المعني بهذا
الإجراء في
المشاركة في
مداولات
المجلس
الشعبي
الوطني و في
التصويت.
المادة
18: يبت
المجلس
الشعبي
الوطني في
الموضوع بعد
مناقشة لا
يشارك فيها
سوى مقرر لجنة
التشريع و
الشؤون
القانونية و
الإدارية و
ممثل
الحكومة، و
النائب
المعني الذي
يستطيع تكليف
أحد زملائه
بمساعدته.
يقرر
المجلس
الشعبي
الوطني قبول
تقرير اللجنة
أو رفضه.
المادة
19 :
يجب أن يتم
إقرار ما
توصلت إليه
اللجنة من
إسقاط
النيابة
بأغلبية
أعضاء المجلس
الشعبي
الوطني وفقا
للمادة 100 من
الدستور.
القسم
الثالث: العزل
المادة
20 : النائب
مسؤول أمام
زملائه الذين
يمكنهم عزله
إذا ارتكب
فعلا مخلا
بكرامة
وظيفته
النيابية
وفقا للمادة 101
من الدستور.
المادة
21 : يقرر
المجلس
الشعبي
الوطني
الحالات
المذكورة في
المادة 20 من
هذا القانون و
التي يمكن أن
يترتب عنها
عزل النائب
المعني.
المادة
22 : يتم
تقديم طلب عزل
النائب و بحثه
أمام لجنة
التشريع و
الشؤون
القانونية و
الإدارية و
المجلس
الشعبي
الوطني و
الموافقة على
قرار العزل
وفقا للشروط
المنصوص
عليها في
المواد من 15
إلى 19 من هذا
القانون.
القسم
الرابع:
استقالة
النائب
المادة
23 : يمكن
للنائب أن
يقدم
استقالته.
توجه
طلبات
الاستقالة
المعللة
قانونا إلى
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني الذي
يخطر المجلس
الشعبي
الوطني في
أقرب جلسة له.
المادة
24 : بعد
موافقة مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني على
الاستقالة
يتم إطلاع
المجلس
الشعبي
الوطني عليها
و تبلغ
للحكومة.
القسم
الخامس:
استخلاف
النائب في
حالة شغور
مقعده
المادة
25 : في
حالة شغور
مقعد نائب،
يشرع خلال
الستة أشهر
التالية على
الأكثر في
استخلافه،
بإجراء
الانتخابات
في الدائرة
الانتخابية
المعنية.
و
إذا شغر
المقعد في مدة
تقل عن سنة
واحدة قبل
نهاية الفترة
التشريعية
فلا يعمل على
استخلاف هذا
المقعد
الشاغر.
المادة
26 : شروط
قابلية
انتخاب
النائب
الجديد، و طرق
انتخابه
محددة في
الدستور و في
القوانين
الجاري بها
العمل وقت
الانتخاب.
المادة
27 : يكمل
النائب
الجديد نيابة
سلفه.
الفصل
الثاني: هيئات
المجلس
الشعبي
الوطني
القسم
الأول: رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
28 : ينتخب
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني
للفترة
التشريعية
طبقا للمادة 108
من الدستور.
المادة
29 : فضلا
عن الصلاحيات
التي يخولها
له الدستور، و
النظام
الداخلي،
يمثل رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني
الهيئة أمام
المحاكم.
القسم
الثاني: مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
30 : علاوة
على
الصلاحيات
التي يخولها
له الدستور و
النظام
الداخلي،
يكلف مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني على
الخصوص بما
يلي:
أ-
إعداد جدول
أعمال جلسات
المجلس
الشعبي
الوطني،
ب-
وضع مشروع
ميزانية
المجلس
الشعبي
الوطني و ضمان
تسييرها.
المادة
31 :
لأعضاء
الحكومة حق
الحضور في
اللجان
الدائمة، و
يستمع إليهم
إن طلبوا ذلك.
يمكن
للجان المجلس
الشعبي
الوطني
الدائمة أن
تستمع لأعضاء
الحكومة طبقا
للمادة 124
الفقرة 2 من
الدستور.
و
يبلغ طلب
اللجنة كتابة
إلى الحكومة
بواسطة رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني.
الفصل
الثالث: سير
المجلس
الشعبي
الوطني
القسم
الأول: دورات
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
32: يعقد
المجلس
الشعبي
الوطني
دورتين في
السنة تدوم كل
واحدة منهما
ثلاثة أشهر
على الأكثر، و
تسمى هاتان
الدورتان:
-
دورة الربيع،
و تبتدئ في
ثاني يوم عمل
من الأسبوع
الأول من شهر
أفريل،
المادة
33 : يحدد
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني تاريخ
افتتاح كل
دورة و يعلن
اختتامها في
الآجال
المنصوص
عليها في
المادة 32 من
هذا القانون
أو بعد
الانتهاء من
جدول أعمال
الدورة.
المادة
34 :
يمكن عند
الضرورة
استدعاء
المجلس
الشعبي
الوطني،
للاجتماع في
دورة طارئة من
قبل رئيس
الجمهورية،
أو من قبل رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني بناء
على طلب ثلثي
أعضاء المجلس
أو بطلب من
رئيس الحكومة.
المادة
35 :
لا يستطيع
المجلس
الشعبي
الوطني أن
يدرس خلال
الدورة
الطارئة إلا
المسائل
المدرجة في
جدول الأعمال
و التي استدعي
من أجلها.
تختتم
الدورة
الطارئة
بمجرد انتهاء
المجلس
الشعبي
الوطني من
جدول الأعمال.
القسم
الثاني: جدول
أعمال المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
36 :
يحدد مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني جدول
أعمال كل دورة
بالتشاور مع
رؤساء اللجان
و الحكومة.
المادة
37 : يعلن
جدول الأعمال
فورا، بعد
تحديده، و
يبلغ للنواب و
للحكومة قبل
بداية كل دورة
بخمسة عشر (15)
يوما على
الأقل.
القسم
الثالث: جلسات
و مناقشات
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
38 :
يحدد المكتب
تنظيم
الجلسات و سير
المناقشات في
المجلس
الشعبي
الوطني.
يحدد
مدة كل مناقشة
بتوزيع وقت
الكلام ضمن
الحدود
المقررة في
جدول الأعمال.
له
أن يحدد أقصى
تقدير للوقت
الذي يتم فيه
التصويت.
المادة
39 : جلسات
المجلس
الشعبي
الوطني علنية
و على الإعلام
تغطيتها، غير
أنه طبقا
لأحكام
المادة 110 فقرة 2
من الدستور،
يجوز للمجلس
الشعبي
الوطني أن
يعقد جلسات
مغلقة بطلب من
رئيسه أو بطلب
من أغلبية
أعضائه
الحاضرين أو
بطلب من
الحكومة.
لا
تنشر محاضر
الجلسات
المغلقة.
المادة
40 : يفتتح
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني
الجلسات، و
يدير
المناقشات و
يفرض احترام
النظام
الداخلي، و
يحافظ على
النظام و له في
كل وقت أن يوقف
الجلسة أو
يرفعها.
المادة
41 :
لا يجوز لأي
نائب أن يأخذ
الكلمة دون أن
يطلبها من
الرئيس و دون
أن يأذن له بها.
يسجل
النواب الذين
يرغبون في أخذ
الكلمة
أسماءهم لدى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني.
تجري
التدخلات حسب
ترتيب
التسجيل في
قائمة
المتكلمين.
للنائب
الحق في
التعقيب على
رد ممثل
الحكومة و
مقرر اللجنة.
المادة
42 : يجب
أن لا يحيد
المتكلم عن
موضوع
المناقشة و
إذا حدث العكس
ذكره الرئيس
بذلك، فإذا لم
يمتثل لهذا
التذكير
للرئيس أن
يسحب منه
الكلمة و كذلك
الشأن إذا أخذ
المتكلم
الكلمة، بدون
إذن، أو أراد
أن يواصل
كلامه بعد أن
طلب منه
اختتامه.
و
في هذه الحالة
يأمر الرئيس
بعدم إثبات
تدخل هذا
المتكلم في
المحضر، بقطع
النظر عن
تطبيق
الإجراءات
التأديبية
المنصوص
عليها في
النظام
الداخلي.
المادة
43 : يوزع
وقت الكلام في
إطار الجلسات
المقررة، و
يجب على
المتكلمين
ألا يتجاوزوا
بأي حال،
الوقت المحدد
لهم، في جميع
المناقشات.
المادة
44 : تحظى
الطلبات
المتعلقة
بسير الجلسة،
و طلبات
التذكير
بالنظام
الداخلي،
بالأسبقية
على المسألة
الرئيسية.
لا
تقدم هذه
الطلبات قبل
أن ينهي
المتدخل
كلامه إلا إذا
قرر الرئيس
خلاف ذلك.
المادة
45 : إذا
اعتبر أحد
النواب أنه
مقصود شخصيا و
طلب الكلمة
ليمارس حقه في
الحوار تعطى
له الكلمة في
نهاية الجلسة
و لمدة لا
تتجاوز عشر
دقائق.
المادة
46 : يمنع
كل استجواب
موجه من نائب
إلى آخر و كل
تظاهر أو
مقاطعة أو
تهجم شخصي يخل
بجدول
الأعمال، و
يعاقب على ذلك
بموجب
الإجراءات
التأديبية
المنصوص
عليها في
النظام
الداخلي.
القسم
الرابع: تصويت
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
47: إن
حضور أغلبية
نواب المجلس
الشعبي
الوطني،
ضروري لصحة
المداولات ة
التصويت.
المادة
48 : إذا
تعذر التصويت
لعدم استيفاء
النصاب، يؤجل
إلى جلسة
تالية تنعقد
في مدة لا تقل
عن 24 ساعة.
و
يكون التصويت
حينئذ صحيحا،
مهما كان عدد
الأعضاء
الحاضرين.
المادة
49 :
إن تصويت
النواب شخصي.
يكون
تصويت المجلس
الشعبي
الوطني علنيا
باستثناء
التصويت على
الأشخاص.
المادة
50 :
يثبت تصويت
المجلس
الشعبي
الوطني
بأغلبية
الأصوات
المعبر عنها،
ما لم ترد
أحكام مخالفة
في الدستور أو
هذا القانون.
المادة
51 :
يمكن لرئيس
الجلسة أن
يقرر التصويت
على نص ما،
مفصلا، و بعد
التصويت على
المادة
الأخيرة،
يجري التصويت
على مشروع
القانون أو
اقتراح
القانون
بكامله.
المادة
52 : لا
يمكن لأي نائب
أن يحصل على حق
الكلام أثناء
مختلف عمليات
التصويت.
المادة
53 : عندما
يقتضي
القانون
الأغلبية
المطلقة أو
المحددة
لإقرار نص،
تحسب هذه
الأغلبية على
أساس عدد
المقاعد
المشغولة
فعلا.
المادة
54 : في
حالة تساوي
الأصوات،
تعتبر
المسألة
المعروضة على
التصويت غير
مقرة، و تحال،
إما على بحث
جديد أمام
اللجنة
المعنية و إما
على جلسة
لاحقة للمجلس
الشعبي
الوطني.
القسم
الخامس: إيداع
مشاريع أو
اقتراحات
القوانين
المادة
55 : تودع
مشاريع
القوانين من
طرف رئيس
الحكومة لدى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني
مرفوقة بعرض
أسباب و كذا
الوثائق
الضرورية و في
أجل معقول.
و
له الحق في سحب
مشاريعه في أي
وقت.
المادة
56 :
تودع
اقتراحات
القوانين من
قبل عشرين (20)
نائبا.
تقدم
اقتراحات
القوانين
كتابة و موقعة
من قبل
أصحابها، و
مرفقة بعرض
الأسباب.
لا
يقبل اقتراح
قانون يتناول
نفس الموضوع
الذي يعالجه
اقتراح أو
مشروع قانون
قيد الدراسة
في محتوى
مماثل لمحتوى
اقتراح أو
مشروع قانون
رفضه المجلس
الشعبي
الوطني خلال
السنة التي
سبقت إيداعه.
المادة
57 :
يقدر مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني قبول
اقتراحات
القوانين حسب
مفهوم المادة
56 من هذا
القانون.
يحدد
هذا التقرير
في مدة لا
تتجاوز شهرا
بعد إيداع
الاقتراح.
في
حالة قبول
اقتراح قانون
من طرف
المكتب،
يسجله هذا
الأخير في
جدول أعمال
الدورة
المقبلة.
المادة
58 :
ترسل
اقتراحات
القوانين إلى
الحكومة فور
تسجيل
إيداعها.
يمكن
للحكومة أن
تعترض على
اقتراحات
القوانين
اعتمادا على
المادة 114 من
الدستور.
يبلغ
الاعتراض
لمكتب المجلس
الشعبي
الوطني في أجل
الخمسة عشر (15)
يوما
الموالية
لإرسال
اقتراح
القانون.
مع
مراعاة أحكام
المادتين 155 و 156
من الدستور
يقر المكتب
استثناء عدم
القبول بعد
استطلاع رأي
اللجنة
المختصة
بالمالية في
أجل عشرة (10)
أيام ابتداء
من تبليغ
اعتراض
الحكومة.
المادة
59 :
يمكن لأصحاب
اقتراح
القانون أن
يسحبوه في أي
وقت.
المادة
60 :
إذا تم تقديم
مشروع قانون
في نفس
الموضوع الذي
تم فيه تقديم
اقتراح
قانون، تكون
الأولوية
لهذا الأخير.
المادة
61 :
إذا طلبت
الحكومة
الأولوية
لمناقشة
مشاريع أو
اقتراحات
قوانين ينظر
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني في هذا
الطلب.
المادة
62 :
يحال النص
المقبول على
اللجنة أو
اللجان
الدائمة
للدراسة.
المادة
63 :
يجب أن تكون
التعديلات
مقدمة كتابة و
معللة، و
موقعا عليها،
و أن تودع لدى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني، من
قبل الحكومة
أو اللجان
المكلفة
بالموضوع، أو
من قبل نائب أو
أكثر.
بعد
دراسة
إمكانية
قبولها وفقا
لأحكام
الدستور و
النظام
الداخلي تبلغ
بواسطة مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني إلى
اللجنة
المختصة
بالموضوع.
لا
يقبل التعديل
إلا إذا تعلق
بمادة واحدة.
تقدم
المشاريع
المضادة، في
شكل تعديلات،
مادة بعد مادة
للنص المعروض
للمناقشة.
لا
تقبل
التعديلات
إلا إذا
انطبقت فعلا
على النص الذي
تعنيه أو إذا
كانت تخص مواد
إضافية، إذا
كانت مقترحة
في إطار مشروع
قانون أو
اقتراح قانون.
يقدر
المكتب قبول
التعديل
المودع من قبل
النواب حسب
مفهوم هذه
المادة و يبلغ
ذلك لأصحابه.
لا
يجوز تقديم
تعديلات حول
مشاريع
القوانين
المتضمنة
الموافقة على
الاتفاقيات
الدولية.
المادة
64 : تقدم
تعديلات على
النصوص التي
أعدت بشأنها
تقارير من طرف
اللجان
الدائمة في
ظرف الأيام
الخمسة للعمل
الموالية
لتوقيع
تقارير
اللجان من قبل
النواب إذا
كان المجلس
الشعبي
الوطني عاقدا
دورته، و في
ظرف ثلاثة
أسابيع من
تاريخ استلام
التقارير،
فيما بين
الدورات.
و
يجوز للحكومة
أو لأصحاب
اقتراح
القانون
إيداع
تعديلاتهم في
أي وقت.
المادة
65 : يمكن
للحكومة أن
تعترض في أي
وقت معتمدة
على المادة 114
من الدستور
على تعديلات
اللجان و كذا
على
التعديلات
المودعة من
قبل أعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني.
يبت
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني في هذا
الاعتراض بعد
أخذ رأي
اللجنة
المختصة
بالمالية مع
مراعاة أحكام
المادتين 155 و 156
من الدستور.
القسم
السابع:
المناقشات
والتصويت في
المجال
التشريعي
المادة
66 :
إذا لم تعد
اللجان
الدائمة
تقريرا في ظرف
شهرين، حول
مشروع قانون
أو اقتراح عرض
عليها، يمكن
لرئيس
الحكومة أن
يقترح على
المجلس
الشعبي
الوطني إدراج
النص في جدول
أعماله.
المادة
67 : إذا
عرض اقتراح
قانون أو
مشروع قانون
على اللجنة
المكلفة
بالموضوع و
قدمت تقريرا
برفضه، أو لم
تقدم في شأنه
تقريرا في أجل
أقصاه شهران،
فعلى مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني أن
يعرضه مباشرة
على المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
68 : تعرض
على المجلس
الشعبي
الوطني
التقارير حول
مشاريع
القوانين أو
اقتراحات
القوانين،
التي تمت
دراستها و
مناقشتها في
جلسات اللجنة
لإقرارها أو
لرفضها أو
لإحالتها
لدراسة
جديدة، و ذلك
إما في مناقشة
عامة أو في
مناقشة
محدودة أو
بدون مناقشة.
القسم
الثامن:
المناقشة
العامة و
التصويت
المادة
69 : في
حالة إجراء
مناقشة عامة،
يقوم الرئيس
بتنظيم
المناقشة بعد
تسجيل
المتكلمين.
المادة
70 : يمكن
لرئيس المجلس
الشعبي
الوطني،
أثناء
المناقشة، أن
يقرر إحالة
مادة أو مواد
من مشروع
قانون أو
اقتراح قانون
على اللجنة
المختصة و
يحدد الشروط
التي يجب أن
تتواصل فيها
المناقشة.
القسم
التاسع:
التصويت مع
المناقشة
المحدودة
المادة
71 :
يمكن لمكتب
المجلس
الشعبي
الوطني بعد
استشارة
رؤساء اللجان
المختصة أن
يقرر إجراء
مناقشة
محدودة قبل
التصويت.
المادة
72 :
تجري
المناقشة
المحدودة في
الظروف
التالية:
1-
يمكن لمقدمي
التعديلات
التي ناقشتها
اللجنة أن
يتكلموا لمدة
عشرة (10) دقائق
عن كل تعديل.
2-
يمكن للحكومة
و رؤساء
اللجان
المختصة
بالموضوع و
مقرريها أن
يتكلموا عن
تعديل بنفس
المدة
المحددة
للكلام.
3-
تتم المناقشة
المحدودة حسب
الأولوية
المطلوبة:
مندوب أصحاب
التعديل،
مقرر اللجنة
المختصة ثم
ممثل الحكومة.
4-
بعد الاستماع
إلى كافة
المتكلمين،
يعرض الرئيس
للتصويت
التعديلات
المقترحة و
المواد و
مشروع
القانون أو
اقتراح
القانون
بأكمله.
القسم
العاشر:
التصويت بدون
مناقشة
المادة
73 : يمكن
للحكومة أو
اللجنة
المختصة
بالموضوع، أن
تطلب التصويت
بدون مناقشة
على مشروع
قانون أو
اقتراح قانون.
و
يقدم هذا
الطلب إلى
رئيس المجلس
الشعبي
الوطني الذي
يعرضه على
اجتماع رؤساء
اللجان
للموافقة.
المادة
74 : إذا
تقرر التصويت
دون مناقشة
يسجله الرئيس
في مقدمة جدول
الأعمال.
القسم
الأول:
الموافقة على
برنامج
الحكومة
المادة
76 : يعرض
رئيس الحكومة
برنامج
حكومته على
المجلس
الشعبي الوطني خلال
الشهر
الموالي
لتعيين
الحكومة.
المادة
77 : لا
يمكن الشروع
في مناقشة
برنامج
الحكومة إلا
بعد 72 ساعة على
الأقل من
تبليغ
البرنامج
لأعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
78 : يتم
التصويت على
برنامج
الحكومة، بعد
تكييفه عند
الاقتضاء،
بعد سبعة أيام
على الأكثر من
عرضه في
الجلسة.
القسم
الثاني: بيان
السياسة
العامة و
ملتمس
الرقابة
المادة
79 : بالصلة
مع برنامج
الحكومة
المصادق عليه
تقدم الحكومة
سنويا بيان
السياسة
العامة
للمجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
80 : تقدم
اقتراحات
اللوائح
المتعلقة
ببيان
السياسة
العامة في أجل
ثمانية و
أربعين (48) ساعة
الموالية
لاختتام
المناقشة
العامة حول
البيان.
المادة
82 : لا
يمكن للنائب
أن يوقع على
أكثر من
اقتراح لائحة
واحدة.
المادة
83 : في
حالة تعدد
اقتراحات
اللوائح تعرض
للتصويت حسب
تاريخ
إيداعها. إن
مصادقة
المجلس
الشعبي
الوطني على
إحداها تبطل
اقتراحات
اللوائح
الأخرى.
المادة
84 : يشترط
لقبول ملتمس
رقابة أن يكون
موقعا من سبع (7/1)
النواب على
الأقل.
لا
يمكن للنائب
أن يوقع على
أكثر من ملتمس
رقابة واحد.
المادة
85 : يقدم
ملتمس
الرقابة إلى
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني.
يعلق
نص ملتمس
الرقابة و
يوزع على
النواب في
حينه.
نشر
نص ملتمس
الرقابة
بالجريدة
الرسمية
لمداولات
المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
86 : لا
يمكن أن
يتناول
الكلمة، خلال
المناقشات
التي تسبق
التصويت على
ملتمس
الرقابة أو
اقتراحات
اللوائح
المتعلقة
ببيان
السياسة
العامة
للحكومة سوى:
الحكومة
بناء على
طلبها،
مندوب
أصحاب ملتمس
الرقابة أو
اقتراح
اللائحة،
نائب
يرغب في
التدخل
لمعارضة
ملتمس
الرقابة أو
اقتراح
اللائحة.
المادة
87 : طبقا
للمادة 127 من
الدستور،
يصوت على
ملتمس
الرقابة
بأغلبية ثلثي
(3/2) النواب.
و
لا يمكن
التصويت إلا
بعد ثلاثة (03)
أيام من تاريخ
إيداع ملتمس
الرقابة.
المادة
88 : يكون
إدراج
التصويت
بالثقة لصالح
الحكومة في
جدول الأعمال
قانونا، على
إثر طلب من
رئيس الحكومة
و ذلك في إطار
المادة 80 من
الدستور.
المادة
89 : يمكن
أن يتدخل في
المناقشة حول
التصويت
بالثقة
للحكومة فضلا
عن الحكومة
نائب مؤيد
للتصويت
بالثقة و نائب
معارض له.
المادة
90 : يمكن
لأعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني، أن
يوجهوا
استجوابا
للحكومة في
قضية من قضايا
الساعة. و يودع
لدى مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني.
يوقع
الاستجواب من
طرف خمسة (5)
نواب على
الأقل يبلغ
موضوعه مسبقا
إلى الحكومة
بواسطة رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني.
يعلق
نص الاستجواب
بمقر المجلس
الشعبي
الوطني و يوزع
على النواب.
المادة
91 : يحدد
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني أثناء
دورات المجلس
الشعبي
الوطني
الجلسة التي
سيجري خلالها
النظر في
الاستجواب
على أن يتم ذلك
خلال خمس عشرة
(15) يوما على
الأكثر من
تاريخ إيداعه.
و
فيما بين
الدورات يتم
تحديد
التاريخ الذي
يتم فيه النظر
في الاستجواب
بالاتفاق مع
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني و
الحكومة، على
أن يتم ذلك في
وقت مناسب.
المادة
92 : يقدم
صاحب
الاستجواب
عرضا لموضوع
الاستجواب و
ذلك خلال جلسة
المجلس
الشعبي
الوطني
المنصوص
عليها في
المادة 91 من
هذا القانون و
تجيب الحكومة
عن ذلك.
يمكن
أن ينتهي
الاستجواب في
حالة عدم
الاقتناع برد
الحكومة
بتكوين لجنة
تحقيق.
القسم
الخامس:
الأسئلة
الشفوية و
المكتوبة
المادة
93 :
يمكن لأعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني أن
يوجهوا أسئلة
شفوية إلى أي
عضو في
الحكومة وفقا
لأحكام
المادة 125 من
الدستور.
المادة
94 : يبلغ
السؤال
الشفوي من قبل
نائب أو أكثر
لمكتب المجلس
الشعبي
الوطني.
يحدد
المكتب في
اجتماعه
الأسبوعي،
الجلسة
المخصصة لطرح
الأسئلة
الشفوية.
المادة
95 : لا
يجوز طرح
الأسئلة
الشفوية إلا
في جلسة واحدة
في الأسبوع.
يحدد
مكتب المجلس
الشعبي
الوطني عدد
الأسئلة
الشفوية التي
تطرح في كل
جلسة.
المادة
96 :
في
حالة غياب
صاحب السؤال
الشفوي يجوز
أن ينوب عنه
أحد زملائه.
المادة
97 : يمكن
لأعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني، طرح
أسئلة مكتوبة
على أي عضو من
أعضاء
الحكومة.
تقدم
هذه الأسئلة
إلى رئيس
المجلس
الشعبي
الوطني الذي
يبلغها
للحكومة فورا
و تسجل في
الجداول
الخاصة بحسب
ترتيب
إيداعها.
المادة
98 : وفقا
للمادة 125 من
الدستور يأتي
جواب عضو
الحكومة
الموجه إليه
السؤال
المكتوب في
ظرف ثلاثين
يوما (30) بعد
تبليغ
السؤال، و
تكون الإجابة
في شكل كتابي و
تودع لدى مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
99 : في
حالة عدم
الإجابة عن
السؤال
المكتوب في
الأجل المحدد
قانونا من قبل
الحكومة
يتحول إلى
سؤال شفوي
وفقا
للإجراءات
المحددة في
هذا القانون.
المادة
100 : يمكن
إجراء مناقشة
حول الإجابة
عن الأسئلة
الشفوية أو
المكتوبة.
تجري
هذه المناقشة
باقتراح من
نائب أو أكثر
بموافقة
المجلس
الشعبي
الوطني.
المادة
101 :
تنشر الأسئلة
و الأجوبة
بنفس الشروط
التي تنشر
محاضر
مناقشات
المجلس
الشعبي
الوطني.
القسم
السادس:
المداولة
الثانية
المادة
102 : يمكن
لرئيس
الجمهورية،
وفقا للمادة 118
من الدستور أن
يطلب مداولة
حول القانون
المصوت عليه و
ذلك في ظرف
الثلاثين (30)
يوما من تاريخ
إقراره.
و
عندما يقدم
مثل هذا
الطلب، يخبر
المجلس
الشعبي
الوطني أعضاء
هذا الأخير
بذلك و يعرض
الطلب على
اللجنة
المختصة.
المادة
103 : يتم
إقرار
القانون
بأغلبية ثلثي
(3/2) أعضاء
المجلس
الشعبي
الوطني وفقا
للمادة 118 من
الدستور.
القسم
السابع:
الموافقة على
الاتفاقيات و
المعاهدات
المادة
104 :
عندما يقدم
إلى المجلس
الشعبي
الوطني مشروع
قانون
للموافقة على
إحدى
الاتفاقيات
أو المعاهدات
طبقا
للمادتين 91 و 122
من الدستور،
فإنه لا يصوت
على المواد
التي تضمنها
بالتفصيل، و
لا يجوز أي
تعديل.
يقرر
المجلس
الشعبي
الوطني إقرار
مشروع
القانون أو
رفضه أو
تأجيله و يجب
تعليل الرفض
أو التأجيل.
الفصل
الخامس: رقابة
المجلس
الشعبي
الوطني
المادة
105 : يمكن
للمجلس
الشعبي
الوطني في
إطار اختصاصه
أن ينشئ في أي
وقت من
الأوقات لجنة
تحقيق في كل
قضية مصلحة
عامة وفقا
للمادتين 149 و 151
من الدستور.
المادة
106 : يعين
المجلس
الشعبي
الوطني من بين
أعضائه لجنة
التحقيق.
يحدد
القانون طرق
سير هذه
اللجنة.
المادة
107 :
إن إنشاء لجنة
تحقيق من قبل
المجلس
الشعبي
الوطني يأتي
نتيجة
التصويت على
اقتراح لائحة
تودع لدى مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني من طرف
عشرة (10) نواب
على الأقل.
المادة
108 : يعين
المجلس
الشعبي
الوطني أعضاء
لجنة التحقيق
من بين
النواب، بناء
على اقتراح من
مكتبه.
لا
يمكن أن
يتجاوز عدد
أعضاء اللجنة
المذكورة
الخمس عشرة
نائبا.
المادة
109 : لا
يجوز تعيين
ضمن لجنة
التحقيق
النواب
الموقعين على
اللائحة
موضوع
التحقيق.
المادة
110 : يسلم
لرئيس المجلس
الشعبي
الوطني
التقرير الذي
أعدته لجنة
التحقيق.
يبلغ
التقرير
للحكومة و
نواب المجلس
الشعبي
الوطني و يكون
ذا طابع سري.
المادة
111 : على
أعضاء لجنة
التحقيق أن
يحتفظوا بسر
تحرياتهم و
معاينتهم.
المادة
112 : يجوز
للمجلس
الشعبي
الوطني، بناء
على اقتراح من
مكتبه نشر
التقرير،
المشار إليه
في المادة 110 من
هذا القانون،
كليا أو جزئيا.
و يبت المجلس
الشعبي
الوطني في
الموضوع،
بدون مناقشة
على إثر عرض
مختصر يقدمه
المقرر،
مبينا فيه
الحجج التي
تؤيد إيجاب أو
سلب نشر
التقرير كليا
أو جزئيا.
المادة
113 :
تستشار
الحكومة
مسبقا حول
ملاءمة هذا
النشر.
المادة
114 :
يتمتع المجلس
الشعبي
الوطني
بالاستقلال
المالي.
يصوت
المجلس
الشعبي
الوطني، خلال
دورته
العادية
الثانية على
ميزانية السنة
المالية
المقبلة،
بناء على
اقتراح مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني.
تدفع
نفقات المجلس
الشعبي
الوطني حسب
السنة
المالية.
المادة
115 :
عند افتتاح
الدورة
العادية
الأولى لكل
سنة، ينتخب
المجلس
الشعبي
الوطني لجنة
خاصة تدعى
لجنة
المحاسبة،
مكونة من سبعة
(7) أعضاء و
مكلفة
بمراقبة
الحسابات، و
استعمال
الاعتمادات
المخصصة
للمجلس
الشعبي
الوطني
للمصادقة و
كذا تبرئة
الذمة.
تودع
الترشيحات
على مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني
ثمانية (8) أيام
قبل إجراء
عملية
التصويت.
المادة
116 :
لا يجوز
لأعضاء مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني أن
يكونوا أعضاء
في اللجنة
الخاصة
بالمحاسبة.
المادة
117 :
يحدد مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني،
بقرار،
القواعد
المتعلقة
بالمحاسبة
الخاصة
بميزانية
المجلس
الشعبي
الوطني.
أحكام
ختامية
المادة
118 :
يخضع تعديل
هذا القانون
لنفس
الإجراءات
المقررة بشأن
دراسة مشاريع
و اقتراحات
القوانين.
المادة
119 : ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
حرر
بالجزائر في :
...................
الشاذلي
بن جديد