الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية

المجلس الوطني الإنتقالي

اللائحة المؤرخة في 30 ماي 1994 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الإنتقالي

إنّ المجلس الوطني الانتقالي،
- بناء على الدستور،
- بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 24، 25 و34 منها،
- وبعد استشارة الحكومة،
- وبعد استطلاع رأي المجلس الدستوري،
يقر هذه اللائحة المتضمنة نظامه الداخلي

أحـكـام تـمـهـيـديـة

المادة الأولى : تفتتح وتختتم كل دورة يعقدها المجلس الوطني الانتقالي بقراءة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.
المادة 2 : تكون المناقشات في المجلس الوطني الانتقالي باللغة العربية.  

الفصل الأول
تنصيب المجلس الوطني الإنتقالي وبداية العهدة

المادة 3 : طبقا للمادة 34 من الأرضية، يعقد المجلس الوطني الإنتقالي جلسته الأولى في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تنصيب أعضائه.

يدير هذه الجلسة الأولى مكتب مؤقت يرأسه أكبر الأعضاء سنا بمساعدة العضوين الأصغر سنا.

المادة 4 : يكلف المكتب المؤقت بما يلي :

- مناداة الأعضاء حسب إجراءات مرسوم التعيين.
- الإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وفقا لأحكام  المادة 15 أدناه، لا يناقش أي موضوع خلال هذه الجلسة.



الفصل
الثاني
أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي

القسم الأول : الواجبات

المادة 5 : يتعين على العضو أن يشارك في اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي، وفي اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، عند الاقتضاء.

لا يسمح بالغياب إلا بعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

يقدر رئيس اللجنة المعنية عذر الغياب عن أشغال اللجنة.

المادة 6 : لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب لجان المجلس الوطني الانتقالي، والمؤسسات البرلمانية الجهوية والدولية.



القسم
الثاني : إجراءات تأديبية
 

المادة 7 : الإجراءات ذات الطابع التأديبي التي يمكن اتخاذها تجاه عضو المجلس الوطني الإنتقالي هي :
- التذكير بالنظام،
- التنبيه،
- الإيقاف،
- إسقاط العضوية،

المادة 8 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الوطني الإنتقالي أو رئيس الجلسة.

كل عضو تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام.

كل عضو ذكر بالنظام للمرة الثانية أو تناول الكلمة من غير إذن يمكن أن تسحب منه الكلمة إذا أصر على الكلام ، وذلك إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع الذي هو بصدد الدراسة ، إلا إذا قرر رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الجلسة غير ذلك .

المادة 9 : ينبه رئيس المجلس الوطني الانتقالي ، العضو الذي ذكر بالنظام وسحبت منه الكلمة في نفس الجلسة ، أو قام بتوجيه استفزازات أو تهديدات إلى زميل أو زملاء أو أحد الحاضرين ، أو تسبب داخل المجلس الوطني الانتقالي في تظاهرة تعكر بشكل خطير صفو نظام المناقشات وحرمتها.

المادة 10 : يعلن إيقاف العضو في إحدى الحالتين التاليتين :       
1 – إذا تعرض الى  ثلاثة تنبيهات في دورة واحدة،  
2 – إذا استعمل العنف اللفظي.  

المادة 11 : يترتب على إيقاف العضو منعه من المشاركة في أشغال المجلس الوطني الانتقالي، والظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة عشر يوما (15) خلال الدورة.

في حالة العود أو إذا رفض العضو الامتثال الى أوامر رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الجلسة بمغادرة القاعة يمدد الايقاف الى شهر واحد.

المادة 12 : عندما يقترح رئيس المجلس الوطني الانتقالي إيقاف عضو، يستدعي المكتب للاستماع في الحين إلى العضو المعني قبل النظر في القضية و البت فيها .

 المادة 13 : يحال العضو على مكتب المجلس الوطني الانتفالي إذا استعمل العنف المادي. 

المادة 14 : تفقد صفة العضوية في المجلس الوطني الإنتقالي بقرار من ثلثي أعضاء المجلس االمجتمعون في جلسة عامة مغلقة. 

على أن  تتم دراسة الحالة المطروحة مسبقا من قبل مكتب المجلس بعد الاستماع إلى المعني.  

الفصل الثالث
رئيس و مكتب المجلس الوطني الانتقالي

القسم الأول  :  كيفية  انتخاب  رئيس
المجلس الوطني الإنتقالي

المادة 15 : يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية كمايلي :

1 –  إما بالإجماع،

2 – وإما بالانتخاب برفع اليد،

3 – أو بالاقتراع السري.

تودع الترشيحات لدى المكتب المؤقت للمجلس الوطني الانتقالي،

يعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول.
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة يجري دور ثاني ويعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، واذا تعادلت الأصوات المعبر عنها يعتبر فائزا المترشح الأكبر  سنا.  

القسم الثاني : صلاحيات رئيس 
المجلس الوطني الإنتقالي

المادة 16 : يكون  رئيس المجلس الوطني الانتقالي مسؤولا أمام المجلس.

فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية والأمر المتعلق بتنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، يضطلع رئيس المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بالمهام التالية :

أ – السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي،

ب – إدارة مداولات المجلس الوطني الانتقالي،

ج – رئاسة المكتب وتنسيق أعماله،

د – السهر على تنسيق أشغال اللجان، 

هـ – الاشراف على اجتماع المكتب الموسع،

و - السهر على ضمان توفير الشروط المعنوية والأمنية لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف ،

ز – تسيير المصالح الادارية للمجلس الوطني الانتقالي بمساعدة المكتب،

ح – تحديد طرق تنظيم و تسيير المصالح الادارية للمجلس الوطني الانتقالي بواسطة مقررات،

ط – تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الادارية للمجلس الوطني الانتقالي، بعد استشارة مكتب المجلس،

ي -  السهر على أمن مقر المجلس الوطني الانتقالي،

ك – تمثيل المجلس الوطني الانتقالي في كل التظاهرات والأعمال الرسمية والاحتفالات،

ل -  تنظيم علاقات المجلس الوطني الانتقالي مع الهيئة التنفيذية، 

م – إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء، 

ن – إقامة علاقات بين المجلس الوطني الانتقالي والبرلمانات الأخرى بالتشاور مع المكتب.

 

المادة 17 : في حالة الشغور النهائي لرئاسة المجلس الوطني الانتقالي، ينتخب المجلس رئيسا جديدا له خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشغور تحت رئاسة العضو الأكبر سنا بنفس الطرق المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
 

القسم الثالث : تكوين وكيفية انتخاب مكتب
المجلس الوطني الانتقالي



المادة 18 :
طبقا للمادة 34 من الأرضية، ينتخب المجلس الانتقالي مكتبه،

المادة 19 : يتكون مكتب المجلس الوطني الانتقالي من رئيس المجلس الوطني الانتقالى وستة (6) نواب للرئيس.
وفضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، يكلف نواب الرئيس خصيصا بمساعدة رئيس المجلس الوطني الانتقالي في إدارة ومتابعة أعمال الإدارة والقضايا المتعلقة بمهمة الأعضاء.
كما يكلفون بالسهر على حسن تحضير أشغال المجلس الوطني الانتقالي.

يوزع مكتب المجلس الوطني الانتقالي الصلاحيات المذكورة بين أعضائه. 

يكلف رئيس المجلس الوطني الانتقالي أحد نوابه ليخلفه في حالة غيابه.

 

 المادة 20 : يتم انتخاب نواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي بنفس الطرق المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، لمدة سنة قابلة للتجديد، في بداية أول دورة عادية من كل سنة. وفي حالة تساوي الأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني يعتبر فائزا على إثره في حالة تساوي الأصوات المترشح الأكبر سنا.

تقدم الترشيحات كتابيا إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي خمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع.

تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق أثناء عملية الاقتراع وتحمل عددا من الأسماء يفوق عدد المقاعد المقررة.

في حالة الشغور النهائي لأحد مناصب نيابة الرئيس، ينتخب نائب رئيس جديد بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه، وذلك في أول اجتماع من الدورة الموالية على الأكثر .
 

القسم الرابع : صلاحيات مكتب

المجلس الوطني الإنتقالي

 المادة 21 : يكون أعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي مسؤولين فرديا عن أعمالهم أمام الرئيس وجماعيا أمام المجلس.

فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الارضية يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بمايلي:
أ – إدارة أشغال المجلس الوطني الانتقالي،

ب – البت في قبول اقتراحات الأوامر والتعديلات،

ج – تنظيم طريقة الاقتراع بما يتماشى والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره،

د – تنسيق أشغال اللجان،

هـ - الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل أشغال المجلس الوطني الانتقالي وأشغال اللجان،

و – السهر على حسن سير المجلس الوطني الانتقالي وحرمة المناقشات، 

ز – العمل على تطبيق النظام الداخلي، ويحدد كيفيات ذلك بموجب تعليمات عامة يصدرها، 

ح – اعداد برنامج عمل المجلس الوطني الانتقالي،

ط – ضبط تنظيم المصالح الادارية للمجلس الوطني الانتقالي و سيره،

ي – ممارسة السلطة التأديبية على الأعضاء، وفق الشروط المحددة في المواد من 7 الى 14 من النظام الداخلي،

ك – تقديم عرض يطلع من خلاله الأعضاء على نشاطاته في السنة المنصرمة.

القسم الخامس : اجتماع المكتب الموسع

المادة 22 : يجتمع أعضاء مكتب المجلس  الوطني الانتقالي ورؤساء لجانه الدائمة أسبوعيا خلال الدورات تحت رئاسة رئيس المجلس، ويمكن للحكومة أن تفوض أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته بطلب من رئيس المجلس، كما يمكن استدعاء رؤساء اللجان الخاصة إلى حضور هذا الاجتماع بمبادرة من الرئيس.

 المادة 23 : يكلف المكتب الموسع أثناء الدورات على الخصوص بما يلي :

- تحضير جدول أعمال المجلس الوطني الانتقالي،

- تنظيم كل مناقشة عند الاقتضاء حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال،

- السهر على حسن سير اللجان، وتنسيق أشغالها.

المادة 24 : يتولى المكتب الموسع كذلك فيما بين الدورات ما يلي :

- إجراء  تقييم لأعمال الدورة المنصرمة،

-  التحضير للدورة المقبلة.  

الفصل الرابع
لجان المجلس الوطني الإنتقالي

القسم الأول : اللجان الدائمة

 المادة 25 : يشكل المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة التالية :

1) لجنة العلاقات الخارجية والهجرة،

2) لجنة التشريع والشؤون القانونية  والإدارية،

3) لجنة المالية والميزانية،

4) لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة،

5) اللجنة الاقتصادية،

6) لجنة السكان والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية،

7) لجنة التربة الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجية،

8) لجنة الشبيبة والرياضة والطفولة،

9) لجنة الثقافة والإتصال والأوقاف،

10) لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والأسرة.

المادة 26 : يضع رئيس المجلس الوطني الانتقالي تحت تصرف اللجان الدائمة وأعضائها مصالح تقنية مختصة.

المادة 27 : تختص لجنة العلاقات الخارجية والهجرة بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية  والتعاون الدولي وتعد التقارير المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية.

وتقوم بإعداد ملفات النشاط الخارجي للمجلس الوطني الانتقالي بالتنسيق مع رئيسه.

وتسهر على دراسة المسائل المتعلقة بشؤون المواطنين المقيمين بالخارج.

المادة 28 : تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بالمسائل المتعلقة بإعداد القوانين، والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والإداري، والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي.

 المادة 29 : تختص لجنة المالية والميزانية بدراسة المسائل المتعلقة بالمخطط السنوي والميزانية والنظامين الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقروض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات وميزانية التسيير والتجهيز. 

و تدرس اللجان الدائمة المعنية مشاريع ميزانية التسيير و المخطط السنوي الخاص بكل قطاع ، بالتنسيق مع لجنة المالية و الميزانية .

 المادة 30 : تختص لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلقة بتطوير الفلاحة والري وتربية المواشي والغابات والصيد البحري، وكذلك بتطوير وتعميق الإجراءات المتعلقة بالإكتفاء الغذائي، والإستعمال الأمثل للأراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة، وتعبئة الموارد المائية واستعمالها الرشيد، وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته.

 المادة 31 : تختص اللجنة الإقتصادية بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الإقتصاد الوطني، وتساهم في ضمان تنمية متواصلة للقاعدة الإقتصادية وتسييرها وفق مقاييس الفعالية.

كما تختص بدراسة المسائل المتعلقة بالمناجم والطاقة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة.

المادة 32 : تختص لجنة السكن والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية بدراسة المسائل المتعلقة بالسكن والبناء والتعمير والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 33 : تختص لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا بدراسة المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا.

المادة 34 : تختص لجنة الشبيبة والرياضة والطفولة بدراسة كل المسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة ورعاية الطفولة.

المادة 35 : تختص لجنة الثقافة والإتصال والأوقاف بدراسة المسائل المتعلقة بالثقافة وحماية الثرات الثقافي وصونه والإتصال والأوقاف.

المادة 36 : تختص لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والأسرة بدراسة المسائل المتعلقة بما يلي :
- القواعد العامة المتعلقة بالعمل والشؤون الإجتماعية والصحة والسكان ورعاية الأسرة والمسنين والمعوقين وإعادة إدماجهم.

- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق.



القسم الثاني : تنظيم اللجان الدائمة وسيرها


المادة 37 : ينتخب المجلس الوطني الإنتقالي لجانه الدائمة في بداية دورته الأولى، مباشرة بعد تنصيب المكتب.

تتكون كل لجنة من إحدى عشر (11) إلى تسعة عشر (19) عضوا ويضبط عدد أعضاء اللجان بقرار من المكتب.

المادة 38 : لكل عضو في المجلس الوطني الإنتقالي الحق في عضوية واحدة في لجنة دائمة.

المادة 39 : يعد مكتب المجلس الوطني الإنتقالي، بعد جمع اقتراحات الأعضاء،  قائمة المترشحين
 للجان الدائمة.

تعرض قوائم المترشحين خمسة (5) أيام قبل التاريخ المقرر للإنتخابات.

يعلن عن تشكيل لجنة إذا استوفت العدد المطلوب من المترشحين.

في حالة تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المقررة في كل لجنة، يقوم مكتب المجلس الوطني الإنتقالي بتسوية الوضعية بتسوية الوضعية بالتراضي، وإذا تعذر الأمر يفصل المجلس في ذلك بالإقتراع السري.

تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق وتحمل عددا من الأسماء يفوق عدد المقاعد المقررة في كل لجنة.

في حالة تساوي الأصوات، يفوز المترشح الأكبر سنا بعد الدور الثاني.

يمكن إعادة تشكيل اللجان الدائمة كليا أو جزئيا عند افتتاح الدورة العادية الأولى من كل سنة وبنفس الأشكال المحددة في هذه المادة.

 المادة 40 : يستدعي رئيس المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها، وبعد جمع الترشيحات لانتخاب مكاتبها بنفس الطرق المنصوص عليها في المادتين 15 و20 أعلاه.
ويتشكل مكتب كل لجنة من :

- رئيس،

- نائب رئيس،

- ومقرر.

المادة 41 : في حالة شغورمقعد أو استقالة عضو من لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفق الشروط المقررة في المادة 39 أعلاه.

المادة 42 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورات من قبل رؤسائها.

وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس المجلس الوطني الإنتقالي اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها.
كما يستدعي رئيس المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة عندما تطلب الحكومة ذلك.

المادة 43 : يعرض رئيس المجلس الوطني الانتقالي على اللجان الدائمة جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بذلك.

المادة 44 : تجتمع اللجان الدائمة بانتظام خلال الدورات طبقا للجدول الزمني لأعمالها.
غير أنه لا يمكنها أن تجتمع إذا كان المجلس الوطني الانتقالي مجتمعا في جلسة إلا لغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس الوطني الإنتقالي قصد دراستها دراسة مستعجلة.

المادة 45 : لا تصح مداولات اللجان الدائمة ، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

المادة 46 : يمكن رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة.

المادة 47 : الحضور في اللجان الدائمة إجباري في إطار أحكام المادة 5 من النظام الداخلي، ولا تقبل أية إنابة أو تفويض.

وإذا تغيب أحد أعضاء اللجان عن ستة (6) جلسات في سنة واحدة دون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الوطني الانتقالي يفقد عضويته في اللجنة.

ويتم استخلافه حسب الشروط المقررة في المادة 39 أعلاه.

المادة 48 : يسيّر أعمال كل لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه إذا وقع له مانع.
يقدم المقرر الأشغال إلى المجلس الوطني الانتقالي ويبيّن في عرضه مختلف المواقف الأساسية داخل اللجنة.

المادة 49 : يمكن للجان الدائمة أن تقدم سنويا في إطار صلاحياتها، بيانا إلى المجلس الوطني الانتقالي يمت بالصلة إلى تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية.

المادة 50 : يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة نشاطاتها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للإستعانة بهم حتى يسهل عليها أداء مهامها.

المادة 51 : تودع مشاريع الأوامر التي تحيلها الحكومة على المجلس الوطني الانتقالي، واقتراحات الأوامر أو اللوائح التي يقدمها الأعضاء، لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي ثم تعرض على اللجنة المختصة قصد الدراسة.

المادة 52 : يمكن للجنة المختصة أن تستدعي إلى جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الإقتراح أو التعديل للاستماع إليهم.

المادة 53 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الوطني الانتقالي، إخطار لجنة دائمة أخرى بموضوع ما قصد إستطلاع رأيها فيه.

المادة 54 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي، تعيين مندوبين عن لجنة واحدة أو أكثر للمشاركة في أعمالها.

المادة 55 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر، يقوم مكتب المجلس الوطني الانتقالي، بتسوية المسألة محل النزاع.

المادة 56 : تحرر محاضر عن جلسات أشغال اللجان الدائمة ولهذه المحاضر طابع سري.
لا يرخص بالإطلاع على محاضر اللجان إلا لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة.
لا تبلغ محاضر اللجان إلى أي شخص أو جهاز كان، إلا بترخيص كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

المادة 57 : تقترح اللجان التي يحال عليها مشروع أو اقتراح أمر قصد دراسته إما المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله أو إدخال تعديلات عليه تدرج في تقريريها.

تقترح اللجان التي يحال عليها مشروع أمر يتضمن الموافقة على اتفاقيات دولية إما المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله.

المادة 58 : تحال تعديلات الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي على اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع، وذلك قصد البت فيها إما بتبنيها أو رفضها أو إدخال تعديلات جديدة عليها تدرجها في تقريرها التكميلي.

المادة 59 : تعرض تقارير اللجان الدائمة على المجلس الوطني الانتقالي وتبلغ إلى جميع أعضائه.
 

القسم الثالث : لجان التنسيق واللجان الخاصة

المادة 60 : يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي، بمبادرة من رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر إنشاء لجان تنسيق مؤقتة من أجل النظر في مسائل يعود اختصاصها إلى لجان مختلفة.
وتفوض اللجان الدائمة عددا من أعضائها يختلف باختلاف طبيعة المسائل المعروضة للدراسة.

المادة 61 : يمكن المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر من أجل موضوع معين، تشكيل لجنة خاصة تنتخب بالاقتراع السري.

يكون تنظيم هذه اللجنة المؤقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة.
 

الفصل الخامس : إدارة المجلس الوطني الانتقالي

المادة 62 : للمجلس الوطني الانتقالي أمانة عامة ومصالح إدارية وتقنية تكلف بمساعدته في أعماله، وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.

المادة 63 : تتشكل المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي من موظفين يخضعون لقانون أساسي خاص.

المادة 64 : يصادق المجلس الوطني الانتقالي على القانون الأساسي الخاص بناء على اقتراح من مكتبه، وتقرير لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية.
 

الفصل السادس : أحكام خاصة

المادة 65 : يحرر محضر كامل عن كل جلسة علنية تدرج فيه كل المتدخلات الكتابية والشفوية، وينشر في الجريدة الرسمية الخاصة بمداولات المجلس الوطني الانتقالي في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الجلسة.

المادة 66 : تودع المحاضر، والتقارير، والوثائق عند نهاية العهدة في محفوظات المجلس الوطني الانتقالي.

المادة 67 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس الإجراءات المقررة للمصادقة عليه.

المادة 68 : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

   

حرر بالجزائر في