مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 91-10 المتعلق
بالأوقاف
المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع 2002.09.15
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.16.2002
تاريخ المناقشة 22. 10. 2002
تاريخ التصويت 2002.10.27
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 25- 26

رقم الجريدة الرسمية

83

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

  • حصر نطاق تطبيق القانون رقم 91 - 10 المعدل و المتمم في الأملاك الوقفية العامة، وذلك باستبعاد الأملاك الوقفية الخاصة من مجال تطبيقه و إخضاعها لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لمساعدة الجهة المكلفة بالإشراف على الأملاك الوقفية على التفرغ و التحكم في إدارة و تنظيم و تسيير و استثمار الأملاك الوقفية العامة.

     يتضمن مشروع القانون ست (06) مواد تعدل و تتمم إحدى عشرة (11) مادة فرعية من القانون رقم 91-10 بإضافة أحكام تجعل مجال هذا القانون منحصرا في:
     

  • الوقف العام، و إخضاع الوقف الخاص إلى التشريع و التنظيم المعمول بهما،

  • تحديد مآل الوقف الخاص المؤسس لفائدة جهات خيرية، و احتفاظ الواقف بحق الانتفاع فيه بريعه مدى الحياة، إلى وقف عام بعد وفاة الواقف المنتفع.  
     

 

مشروع قانون يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
تاريخ الإيداع 2003.05.29
تاريخ الإحالة على اللجنة 05.31.2003
تاريخ المناقشة 04. 06. 2003
تاريخ التصويت 2003.06.05
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 61- 62- 63

رقم الجريدة الرسمية

37

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى
 

  • التكفل بوضعية المفقودين و ضحايا الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد يوم الأربعاء 21 مايو سنة 2003، و تحديد الوضعية القانونية لهؤلاء الضحايا، و تمكين ذوي حقوقهم من التصرف في أموالهم.

     يتضمن مشروع القانون أربع (04) مواد تسعى إلى:
     

  •  تخفيف إجراءات الحكم بوفاة المفقود،  طرق الطعن في الحكم،

  • تقليص آجال إصدار الحكم و الفصل في الطعن بالنقض

  •  تمتع ذوي الحقوق بالآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به بناء على الحكم بوفاة المفقود.

 

 

اقتراح قانون عضوي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تاريخ الإيداع 10 يونيو 2003
تاريخ الإحالة على اللجنة 17 سبتمبر 2003
تاريخ المناقشة 22 ديسمبر 2003
تاريخ التصويت 05 يناير 2004
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 94

رقم الجريدة الرسمية

9

أهداف اقتراح القانون و مضمونه

 

يهدف اقتراح القانون إلى:

  • تعزيز الرقابة على العملية الانتخابية من خلال تمكين المرشحين أو من يمثلهم من حضور مختلف مراحل التصويت و الفرز.ّ

  • اعتماد قائمة إضافية للمراقبين لمعالجة حالات الغياب.

  • تسليم محاضر الفرز و محاضر عد الأصوات إلى المترشحين أو من يمثلهم.

  • إخضاع الفئات النظامية إلى الأحكام العامة المتعلقة بالانتخابات

  •  ضمان حياد الإدارة.
     

 تضمن مشروع هذا القانون سبع عشرة (17) مادة تتعلق على الخصوص بما يلي

  • تحيين القوائم الانتخابية و ضرورة الحصول عليها من الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية و كذا للمواطنين.
     

  • حصر دور الإدارة في معالجة ملفات الترشيح في الجوانب الشكلية وإسناد رفض الترشيح من حيث الموضوع إلى القضاء.
     

  • تأكيد الحياد الإداري في تعيين مؤطري مكاتب و مراكز التصويت مع حصر وجود القوة العمومية بالقرب من مراكز التصويت.
     

  • إلغاء المكاتب الخاصة بتصويت أفراد الجيش الشعبي و أسلاك الأمن و ضمان حق هذه الفئات في التصويت المباشر أو عن طريق الوكالة.

 

مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء
تاريخ الإيداع 2003.09.27
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.29.2003
تاريخ المناقشة 27. 06. 2004
تاريخ التصويت 2004.07.12
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 113- 117

رقم الجريدة الرسمية

57

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  • تعزيز الضمانات لاستقلالية القضاء،

  • استقرار القضاة و تحسين وضعيتهم المادية و مؤهلاتهم العلمية،

  • تحسين تسيير الجهاز القضائي بتدعيمه بالتاطير  النوعي  ذي الكفاءة و الخبرة.

 يتضمن مشروع القانون مائة (100) مادة:  تحدد واجبات و حقوق القضاة، و كذا تنظيم سير مهنتهم من حيث التوظيف و التكوين و التعيين و الترسيم والانضباط و إنهاء المهام.

 

 

مشروع القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
تاريخ الإيداع 2003.09.27
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.29.2003
تاريخ المناقشة 27. 06. 2004
تاريخ التصويت 2004.07.12
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 113- 117

رقم الجريدة الرسمية

57

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

 تدعيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن أداء مهامه و التفرغ لها، و يصون استقلالية القضاء ويضمن حياد القاضي و الاستقلالية المالية للمجلس.

 يتضمن مشروع القانون واحد و أربعين (41) مادة تتعلق:

  • بإعادة النظر في بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإعفاء الأعضاء الأربعة للمكتب الدائم من كل مسؤولية أخرى قصد التفرغ لأداء مهامهم في المجلس

  • متابعة سير السلم الوظيفي للقضاة بالتعاون مع المصالح المختصة في الإدارة المركزية،  سيما تنفيذ قرارات المجلس

  •  دراسة عرائض وتظلمات القضاة وضمان الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى من خلال تخصيص ميزانية مستقلة يتولى أمر صرفها الكاتب الإداري،

  • منح المجلس الحق بصفة حصرية في إعداد مدونة أخلاقية لمهنة القضاء. .

 

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم

تاريخ الإيداع

06 نوفمبر 2003

تاريخ الإحالة على اللجنة

12 نوفمبر 2003  

تاريخ المناقشة 21. 09. 2004
تاريخ التصويت 2004.10.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 126

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون  إلى:

  • تكييف قانون الإجراءات الجزائية مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر.

  •  ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة وجهات التحقيق و الحكم في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الإرهاب الدولي و تبييض الأموال و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و كذا الأنواع الجديدة الأخرى من الإجرام المنظم.

  • إصلاح التحقيق القضائي بفتح المجال للطرف المدني و للمتهم على غرار قضاة النيابة لمطالبة قاضي التحقيق بتطبيق بعض الإجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة، مع إمكانية استئناف أمر قاضي التحقيق في حالة رفض الإجراءات المطلوبة.

تضمن مشروع هذا القانون اثنتي عشرة( 12) مادة أصلية تعدل و يتمم سبعا و عشرين (27) مادة فرعية، تتعلق بثمانية محاور تتلخص في الآتي:

  • التنصيص على عدم قابلية بعض الجرائم الخطيرة للتقادم، لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة
     

  •  تحديد بداية سريان مدة التقادم في الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأحداث ابتداء من بلوغ سن الرشد.
     

  • توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية للنظر في قضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة، و تبييض الأموال،  والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية،  والجنح و الجنايات المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
     

  • تعزيز حقوق الدفاع بتمكين المشتبه فيه من الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية من جهة، و ضمان حق الدفاع بالنسبة إلى الحدث من جهة أخرى.
     

  • تحديد إجراءات و قواعد متابعة الشخص المعنوي، من حيث تحديد الاختصاص المحلي و تمثيل الشخص المعنوي، و تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي في حالة المتابعة.
     

  • إصلاح التحقيق القضائي بضمان المساواة لأطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق.
     

  • التنصيص على الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس.
     

  •  تحديد مدة الإكراه البد ني، و تحيين مقدار الغرامة و المبالغ  المالية المحكوم بها.
     

  • تأسيس سند قانوني لإقامة نظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية، ولإحداث مصلحة صحيفة السوابق القضائية على مستوى المحاكم.

 

 

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع

06 نوفمبر 2003   

تاريخ الإحالة على اللجنة

12 نوفمبر 2003  

تاريخ المناقشة 21. 09. 2004
تاريخ التصويت 2004.10.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 126

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

  • تكييف التشريع الوطني مع المعطيات القانونية الدولية الجديدة و تجسيد التزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها بموجب الاتفاقيات و المعاهدات.
     

  • سد الفراغ التشريعي للتكفل بأشكال الجريمة الجديدة الناتجة عن التطور الاقتصادي  والاجتماعي، و لمسايرة حركية المجتمع من خلال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الأحكام المتعلقة بجمعية الأشرار ليشمل الجماعة الإجرامية المنظمة، و كذا تلك المتعلقة بتحريم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
     

يتضمن مشروع هذا القانون أربع عشرة (14) مادة أصلية تعدل و تتمم ثماني عشرون(28) مادة  فرعية من قانون العقوبات، لإقرار جملة من التدابير القانونية هي:

  • تشديد العقوبة في مواد الجنايات بالنص على إمكانية إضافة عقوبة الغرامة إلى عقوبة السجن.
     

  •  تأسيس العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات و الجنح كالحل و الإقصاء من الصفقات العمومية... الخ.
     

  •  تدعيم الإطار التشريعي لمكافحة الجريمة المنظمة فيما يخص الجماعة الإجرامية المنظمة.
     

  •  تجريم التعذيب بكافة أشكاله مع تحديد العقوبات المقررة له حسب الحالات.
     

  •  تجريم "التحرش الجنسي"مع تحديد إطاره و العقوبات المطبقة عليه.
     

  •  تعريف جريمة تبييض الأموال و تحديد الآليات القانونية لمكافحتها.
     

  •  تعريف التجريم الماس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و تحديد العقوبات الخاصة بها.

 

 

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما .
تاريخ الإيداع 2004.07.14
تاريخ الإحالة على اللجنة 08.30.2004
تاريخ المناقشة 26. 10. 2004
تاريخ التصويت 2004.11.08
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 131- 139

رقم الجريدة الرسمية

83

أهداف مشروع القانون و مضمونه

 يهدف مشروع القانون إلى:

  • تكييف التشريع الوطني مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية التي  صادقت عليها في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة استعمالهما والاتجار بهما بصفة غير مشروعة. 
     

  •  استدراك  النقائص الموجودة في القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير 1985 والمتعلق  بحماية الصحة وترقيتها بالنسبة للأحكام المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما الاتجار غير المشروع بهما. 
     

  • وضع نظام قانوني وقائي كفيل بالتصدي لتطور ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 يتضمن  مشروع القانون ثماني و ثلاثين (38) مادة تتطرق على الخصوص إلى:

  •  التدابير الوقائية و العلاجية، والأحكام الجزائية و القواعد الإجرائية ذات الصلة بهذا الموضوع.
     

 

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما.

تاريخ الإيداع 2004.08.24
تاريخ الإحالة على اللجنة 08.30.2004
تاريخ المناقشة 22. 12. 2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 141- 143

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه


يهدف مشروع القانون إلى :

  •  مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس والالتزامات الدولية التي ترتبط بها الجزائر في ميدان محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، والبنكي.
     

  • وضع آليات قانونية لمكافحة هذه الأنواع الجديدة من الجرائم والوقاية منها.

يتضمن مشروع القانون ستا و ثلاثين (36) مادة تتعلق خاصة بـ:

  • الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
     

  • الكشف عن هذه الجرائم إلى جانب الأحكام الجزائية.
     

  •  تكريس التعاون الدولي في هذا المجال.
     

 

مشروع القانون  المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59  المتضمن القانون التجاري.

تاريخ الإيداع 2004.06.30
تاريخ الإحالة على اللجنة 07.04.2004
تاريخ المناقشة 25. 12- 2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 142- 143

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى

  •  تكييف التشريع التجاري الوطني مع التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات المالية ووسائل التعامل التجاري والمالي .
     

  • تطوير النظام المصرفي والمالي باستعمال الوسائل التكنولوجية في مجال التعامل.
     

  • إعادة الاعتبار إلى الشيك وتعميم  استعماله.
     

  • دعم البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا بالأحكام التشريعية لأداء مهمتها .

يتضمن  مشروع القانون  عشر (10) مواد أصلية تعدل و تتمم أربعا و ثلاثين (34) مادة فرعية، تسعى إلى :

  •  تدعيم العلاقة التعاقدية بين التاجر و المستأجر و إخضاعها إلى حرية التعاقد. 
     

  •  تعزيز الأحكام الوقاية عند استعمال الشيك دون رصيد.
     

  •  إقرار الأحكام المتعلقة بالتحويل و الاقتطاع و بطاقات الدفع و السحب.
     

 

مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تاريخ الإيداع 2004.07.14
تاريخ الإحالة على اللجنة  08.30. 2004
تاريخ المناقشة 25 .12 .2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 142- 143

رقم الجريدة الرسمية

12

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

  •  تكييف الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. 
     

  •  تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، لا سيما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومطالب الرأي العام من خلال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
     

  • وضع نظام ناجع يضمن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
     

  • إضفاء المرونة على آليات التطبيق لنظام إعادة التربية بتكييف الإطار القانوني للوسط العقابي مع التحولات الداخلية والخارجية.

يتضمن مشروع القانون مائة وخمسا وسبعين( 175) مادة تجسد جملة من الأحكام تخص:

  •  تدعيم حقوق المحبوسين من جهة، كتوسيع حق الزيارة لأقارب المسجون و التكفل بعلاج المحبوسين المصابين بالإدمان على المخدرات، و استفادتهم من تلقي المعرفة في المجال الديني و الثقافي و التربوي.
     

  •  تدعيم صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات من جهة ثانية كإحداث نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ووضع قواعد لعصرنة تسيير المؤسسات العقابية، و إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون .

 

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-01 المعدل والمتمم للأمر رقم70-86  المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

تاريخ الإيداع 2005.03.02
تاريخ الإحالة على اللجنة 03.05.2005
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2005.03.14
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 146

رقم الجريدة الرسمية

43

أهداف الأمر و مضمونه   

يهدف هذا الأمر إلى:

  • تكييف التشريع الوطني المتعلق بالجنسية الجزائرية مع التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي في مجال حقوق الفرد، لاسيما الطفل تماشيا مع مضمون الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. 

يتضمن مشروع القانون:

  • اعتماد معيار النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسية الجزائرية الأصلية، تحقيقا للمساواة بين الرجل و المرأة.
     

  •  تقرير الحق في اكتساب الجنسية الجزائرية للأجنبي أو الأجنبية في حالة الزواج من جزائري أو جزائرية وفق شروط محددة، و تمديد أثر اكتساب الأب للجنسية الجزائرية إلى أولاده القصر مع منحهم حرية التنازل عنها خلال سنتين بعد بلوغ سن الرشد .
     

  • عدم امتداد أثر فقدان الجنسية الجزائرية للأولاد القصر، و كذا عدم امتداد أثر التجريد من الجنسية الجزائرية إلى الزوج و الأولاد القصر .
     

  • إمكانية منح الجنسية الجزائرية بصفة استثنائية لمن قدم خدمات استثنائية للجزائر أو  أصيب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به للجزائر.

 

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المعدل و المتمم للأمر رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة.

تاريخ الإيداع 2005.03.02
تاريخ الإحالة على اللجنة 03.05.2005
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2005.03.14
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 146

رقم الجريدة الرسمية

43

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف هذا الأمر إلى :

  •  تكريس مبادئ وقيم العدل والمساواة بين المرأة والرجل.
     

  • تلبية الحاجة الملحة للتكفل بالمشاكل التي أفرزها تطور الأسرة الجزائرية.
     

  •  رفع تحفظات الجزائر على بنود بعض الاتفاقيات الدولية.


و تضمن الأمر تسع عشرة (19) مادة تحدد أحكاما قانونية تتعلق بـ:

  • إعادة ترتيب أحكام الخطبة بالفصل بين تعريفها و حق العدول عنها و أثاره.
     

  • التمييز بين ركن الرضا في عقد الزواج، الذي لا ينعقد إلا بتوفره، و شروط الطلاق.
     

  • إعادة ترتيب حق الحضانة بجعل الأب قبل الجدة و الخالة و العمة، باعتباره المسؤول الأول على رعاية أبنائه.
     

  • توحيد سن الزواج للرجل و المرأة.
     

  • وضع شروط لتطبيق اللجوء إلى تعدد الزوجات.
     

  • وجوب تقديم وثيقة طبية من الزوجين، تثبت خلوهما من الإمراض الخطيرة على الزواج.

 

 

مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-18 المتضمن
 القانون المدني
المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع 28- 10- 2004
تاريخ الإحالة على اللجنة

30 -10- 2004

تاريخ المناقشة 15- 03- 2005
تاريخ التصويت 19- 04- 2005
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 152

رقم الجريدة الرسمية

44

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  •  تكييف وتحيين أحكام القانون المدني بما يتلاءم والسياسة العامة للدولة واتجاهها نحو التفتح على المجتمع الدولي.
     

  • ضمان الحرية التعاقدية بالنسبة للمعاملات الدولية لرفع كل العقبات القانونية التي قد تكون سببا في تردد المستثمرين الأجانب.
     

  • تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الحماية للطرف الضعيف ومكافحة كل أشكال الغش.
     

  •  تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالشخصية الطبيعية.
     

  • إقرار الإرادة المنفردة المستقلة عن العقد كمصدر للإلزام وإقرار الحق في التعويض عن الضرر الأدبي.
     

  • سد الفراغ القانوني باستحداث أحكام تعالج مسائل غفلت عنها النصوص المعمول بها. 

 يتضمن مشروع القانون ستا و أربعين(46) مادة أصلية تعدل و تتمم ستا و خمسين(56) مادة فرعية تعالج جملة من المواضيع أهمها:

  •  مراجعة الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين في المعاملات الدولية.
     

  • اعتماد الجنسية الحقيقية للشخص فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
     

  •  إقرار مسؤولية المنتج عن الأضرار التي يسببها المنتوج للمستهلك.
     

  •  إقرار الحق في تعويض عن الضرر المعنوي.
     

  •  إقرار الكتابة الالكترونية كوسيلة للإثبات.

 

 

مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
تاريخ الإيداع 2005.01.11
تاريخ الإحالة على اللجنة 02.14.2005
تاريخ المناقشة 2005.03.15
تاريخ التصويت 2005.04.19
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 147- 152

رقم الجريدة الرسمية

51

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  • إعادة النظر كلية في القانون الساري المفعول بما يضمن تقريب العدالة من المواطن، و مواكبة التغيرات الأساسية في مختلف المجالات الاقتصادية منها و الاجتماعية و السياسية، من خلال اعتماد نظام قضائي مبسط و مدعم، يساعد على احترام حقوق الأشخاص.


 يتضمن مشروع القانون ثلاثا وثلاثين (33) مادة تنص على:

  •  اعتماد النظام القضائي العادي القائم على أساس المحكمة والمجلس القضائي والمحكمة العليا إلى جانب محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية.
     

  •  اعتماد النظام القضائي الإداري القائم على أساس المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، وتحديد تشكيلة محكمة التنازع واختصاصاتها.
     

  • تصنيف الجهات القضائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعدل.

 

 

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
تاريخ الإيداع 2005.05.05
تاريخ الإحالة على اللجنة 05.10.2005
تاريخ المناقشة 13. 06. 2005
تاريخ التصويت

2006.01.03

رقم الجريدة الرسمية للمداولات 181

رقم الجريدة الرسمية

14

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  • لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد، و تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من فبل الجزائر و محاربة مظاهر الفساد على مختلف المستويات، و ذلك لحماية  المجتمع و أسس الدولة السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية.

تضمن مشروع القانون أربعا و سبعين (74) مادة تنص على:

  • تكريس قواعد ضمان النزاهة و الشفافية في تسيير الشؤون العامة، و إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام  لتعزيز الوقاية من الفساد و مكافحته، و تجريم الأفعال التي قد تؤثر سلبا في السلوك المهني للموظف العمومي، و حماية الشهود و الخبراء و المبلغين عن الجريمة و الضحايا، و تشجيع الإبلاغ عن الجرائم،  و إنشاء هيئة وطنية متخصصة لدى رئيس الحكومة تتولى تنفيذ إستراتجية مكافحة الفساد و القيام بدور التحسيس و التوجيه.

     

 

مشروع القانون المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
تاريخ الإيداع 10. 04. 2005
تاريخ الإحالة على اللجنة 10. 05. 2005
تاريخ المناقشة 20. 06. 2005
تاريخ التصويت 03. 01. 2006
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 181

رقم الجريدة الرسمية

14

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

  •  تحيين الأحكام المنظمة لمهنة الموثق و التوثيق مع  أحكام القانون الدولي.
     

  •  تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة و إضفاء الشفافية عليها.
     

  • إرساء قواعد انضباط جديدة و إنشاء مجالس تأديبية.
     

  •  تأهيل المهنة باستحداث شهادة الكفاءة المهنية للموثق و تحديد حالات المنع و التنافي مع مهنة الموثق و إرساء قواعد للمحاسبة والعمليات المالية و الضمان الاجتماعي، و تخويل الوزير المكلف بالعدل صلاحية إنشاء المكاتب العمومية للتوثيق.


يتضمن مشروع هذا القانون سبعين (70) مادة تسعى إلى:
 

  • تحيين الأحكام التي تنظم مهنة الموثق و التوثيق مع المستجدات الاجتماعية و الاقتصادية، من خلال مراجعة النصوص القانونية التي تحكم هذا المجال.

 

 

مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
تاريخ الإيداع 2005.05.10
تاريخ الإحالة على اللجنة  05.10.2005
تاريخ المناقشة

2005.06.20

تاريخ التصويت 2006.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 181

رقم الجريدة الرسمية

14

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

  •  رد الاعتبار لمهنة المحضر القضائي والمحافظة على نزاهته.
     

  • تدعيم هذه المهنة بالكفاءات من اجل مساعدة جهاز العدالة على عمليات تبليغ وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
     

  • ضمان التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين والسلطات العمومية.


 يتضمن مشروع القانون خمسا و ستين (65) مادة:

  • تحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة المحضر القضائي ومهامه، واستثناء المهام المخولة لمحافظي البيع بالمزاد العلني، وتحديد واجبات المحضر وحالات التنافي مثل تولي وظيفة عمومية أو ممارسة مهنة حرة أو العضوية في البرلمان أو رئاسة مجلس محلي منتخب والالتزام بمسك محاسبة العمليات المالية واكتتاب عقد التأمين والتفتيش والمراقبة المستمرة والدورية لمكاتب المحضرين.

 

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-03 المتمم للقانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية.
تاريخ الإيداع 2005.08.08
تاريخ الإحالة على اللجنة   29. 08. 2005
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2005.10.04
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 169

رقم الجريدة الرسمية

70

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف الأمر إلى :

  • إرساء إطار قانوني يحكم إجراء حل المجالس الشعبية البلدية عندما تواجه خطر الانسداد في سيرها،  و حيث يؤدي الإبقاء على تلك الوضعية إلى الإخلال  بالمحيط الاجتماعي و الإداري المحلي، أو يعطل التنمية الاقتصادية، أو يتسبب في احتمالات خطيرة على مستوى الإدارة المحلية.

 

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم05-04 المعدل والمتمم للقانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية.
تاريخ الإيداع 2005.08.08
تاريخ الإحالة على اللجنة   29. 08. 2005
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2005.10.04
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 169

رقم الجريدة الرسمية

70

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف الأمر إلى :

  • سد فراغ قانوني يخص بعض الحالات التي يلجأ فيها إلى حل المجالس الشعبية الولائية، وذلك بإرساء إطار قانوني يحكم إجراء حل المجالس الشعبية الولائية أو تجديدها كلية، عندما يؤدي الإبقاء على  هذه المجلس إلى الاختلال في تسيير الإدارة المحلية أو المساس بمصالح المواطن و سكينته.

 

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
تاريخ الإيداع 2005.08.28
تاريخ الإحالة على اللجنة 01. 10. 2005
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2005.11.15
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 178

رقم الجريدة الرسمية

02

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف الأمر إلى:

  • إرساء إطار قانوني جديد لمعالجة ظاهرة التهريب، و ذلك بتأسيس قواعد و آليات قانونية تجمع بين الرقابة و الردع و تجسد التزامات الجزائر الدولية المنبثقة عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة.


 يتضمن هذا النص ثلاثا و أربعين (43) مادة تعالج المحاور الآتية:

  • تدعيم وسائل مكافحة التهريب بوضع تدابير وقائية لمواجهة تفشي هذه الظاهرة.
     

  • إنشاء ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يخضع لسلطة رئيس الحكومة.
     

  • تجريم الأفعال الخطيرة المرتبطة بالتهريب كحيازة مخازن معدة لممارسة التهريب، و استغلال السلاح الناري، و تهريب الأسلحة.
     

  •  إلزامية الحكم بعقوبة تكميلية في حالة إدانة المتهم.
     

  • منع المصالحة في جرائم التهريب.
     

  •  استبعاد الظروف المخففة بالنسبة لارتكاب هذه الجرائم وكذا التحريض على ارتكابها.
     

  • معاقبة الشخص المعنوي في حالة إثبات تورطه في التهريب.
     

  •  إقرار حق إدارة الجمارك في ممارسة الدعوى الجبائية، و إعطاء المحاضر قوة الإثبات.
     

  •  تحديد قواعد و مجالات التعاون الدولي.


 

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم06- 01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

تاريخ الإيداع 2006.03.06
تاريخ الإحالة على اللجنة 11. 03. 2006
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2006.03.15
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 188

رقم الجريدة الرسمية

27

أهداف الأمر و مضمونه

  • يهدف هذا الأمر إلى:
     

  • تحقيق الغايات التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري من خلال استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005 والتي تتلخص في الآتي:
     

  • التعبير عن عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
     

  • ضمان استقرار المجتمع و استتباب الأمن.
     

  • تعزيز المصالحة الوطنية.
     

  • تعزيز التماسك الوطني.
     

و يتضمن هذا الأمر 48 مادة تحدد بصفة عامة قواعد قانونية تتلخص مضامينها في الآتي :

  • الاستفادة من إجراء انقضاء الدعوى العمومية و يشمل هذا الإجراء :
     

  • الأشخاص الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات العمومية ابتداء من تاريخ 13 يناير سنة 2000 (الموافق تاريخ انتهاء العمل بقانون الوئام المدني) إلى غاية نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
     

  • الأشخاص الذين يتقدمون طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه (06) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
     

  • الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا أو وفق إجراءات التخلف عن الحضور.
     

  • الأشخاص الذين هم محل بحث داخل أو خارج التراب الوطني بسبب ارتكابهم أفعال إرهابية أو تخريبية، و الذين يمثلون أمام السلطات المختصة في غضون(06) ستة أشهر مع تصريحهم بوضع حد لنشاطاتهم.
     

  • الأشخاص الذين ساهموا في الإشادة بالإرهاب و/أو  تشجيعه و/أو تمويله، مع وضع حد لنشاطاتهم، و التصريح بذلك أمام السلطات المختصة خلال المدة المبينة أعلاه.
     

  •  الاستفادة من إجراء العفو، طبقا لأحكام الدستور و يشمل هذا الإجراء:
     

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التي تدخل في نطاق تطبيق هذا الأمر.
     

  • مع الاستثناء من هذين الإجراءين الأشخاص الذين ارتكبوا المجازر الجماعية أو انتهكوا الحرمات أو استعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
     

  •  استبدال العقوبات أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها دستوريا، و تخص :
     

  • الأشخاص غير المعنيين بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المقرر بمقتضى هذا الأمر، وهم إما أشخاص محكوم عليهم نهائيا أو أشخاص كانوا محل بحث و سلموا أنفسهم للاستفادة من هذا الأمر، بعد حكم نهائي بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الخاضعة لهذا الأمر.

كما تضمن هذا الأمر :

  • إلغاء إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة و المتخذة في حق المستفيدين من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني.
     

  • إعادة إدماج الأشخاص المسرحين إداريا من العمل بسبب الأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية في عالم الشغل أو تعويضهم، عند الاقتضاء، من طرف الدولة في إطار التشريع المعمول به.
     

  • اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي مستقبلا مسببات الأزمة التي عرفتها البلاد.
     

  • دعم سياسة التكفل بالمفقودين أثناء الظرف الخاص الناجم عن المأساة الوطنية.
     

  • التكفل بأفراد الأسر المتضررة من المأساة الوطنية و مساعدتها من قبل الدولة.
     

  • عدم متابعة أفراد قوى الدفاع و الأمن للجمهورية بسبب ما نفذوه من أعمال لحماية الأشخاص و الممتلكات و حماية المؤسسات و الدولة.

 

مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156  المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع 03. 03. 2006
تاريخ الإحالة على اللجنة 01. 04. 2006
تاريخ المناقشة 2006.05.31
تاريخ التصويت 2006.10.15
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 207

رقم الجريدة الرسمية

84

أهداف مشروع القانون و مضمونه

  يهدف مشروع القانون إلى:

  •  تكييف التشريع العقابي بما يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المجتمع والدولة.
     

  • وضع أحكام قانونية جديدة تتماشى والأشكال الجديدة  للجريمة، التي مافتئت تتغير بتغير حركية المجتمع.
     

  •  ضمان انسجام التشريع العقابي مع المعايير العالمية والاتفاقيات الدولية.

يتضمن مشروع القانون تسعا وخمسين (59) مادة تعدل وتتمم واحدا وستين(61) مادة،وتضيف تسعا وخمسين (59) مادة تسعى جميعها إلى:

  • إعادة النظر في بعض المبادئ العامة وبعض الجرائم والعقوبات،كإلغاء بعض العقوبات التبعية.
     

  • إدماج بعضها في العقوبات التكميلية.
     

  • إعادة تعريف تدابير الأمن وإدماج تدابير الأمن العينية في العقوبات التكميلية.
     

  •  إقرار معايير جديدة لتحديد الاختصاص الإقليمي في جرائم الأسرة والإهمال العائلي.
     

  •  تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في عدد من الجرائم.
     

  •  تشديد العقوبات لبعض الجنايات المجنحة....الخ

 

 

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155
 
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع 07. 08. 2005
تاريخ الإحالة على اللجنة 03. 09. 2005
تاريخ المناقشة 2006.05.31
تاريخ التصويت 2006.10.15
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 207

رقم الجريدة الرسمية

84

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  •  تكريس دولة القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الإنسانية و تعزيز مبدأ قرينة البراءة  والاستجابة إلى التطورات السياسية و إصلاح العدالة و تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني والدولي وضمان فعالية وسرعة مهمة القضاء.

يتضمن مشروع القانون اثنتي عشرة (12) مادة أصلية تعدل و تتمم اثنين و عشرين (22) مادة فرعية، و تصنيف ثماني عشرة (18) مادة جديدة تتطرق إلى:

  • مراقبة أعمال الشرطة القضائية لحماية الحريات الفردية و احترام مبدأ قرينة البراءة.
     

  • إدراج أحكام جديدة تخص صلاحيات قاضي التحقيق.
     

  •  تعديل الأحكام الخاصة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق.
     

  •  تدعيم و حماية حقوق الطرف المدني عند مباشرة الدعوى المدنية، و اتخاذ تدابير لفائدة المدعيين و ضحايا الجرائم.
     

 

مشروع القانون المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

تاريخ الإيداع 02- 08- 2005
تاريخ الإحالة على اللجنة 03- 09- 2005
تاريخ المناقشة  
تاريخ التصويت 10. 01. 2007
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 219

رقم الجريدة الرسمية

15

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع هذا القانون إلى:

  •  تكييف التشريع العقاري مع الأطر التشريعية الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالعقار.
     

  •  استرجاع الدولة لدورها في مجال التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.
     

  •  تسليم سندات الملكية إلى أصحابها بعد إجراء تحقيق عقاري.
     

  •  إعداد مخططات تنظيمية وترقيمية للعقارات.

 يحتوي مشروع القانون على سبع عشرة (17) مادة

  • ترسي آليات قانونية تضمن حق المواطن في الحصول على ملكية العقار الذي يدعي صاحبه امتلاكه واستلامه سند الملكية، بعد إجراء تحقيق عقاري.

مع استثناء من مجال تطبيق هذا النص الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش و الأملاك الوقفية.

 

 

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
تاريخ الإيداع 01 -08- 2006
تاريخ الإحالة على اللجنة 28. 08. 2006
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2006.10.14
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 204

رقم الجريدة الرسمية

72

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف هذا النص أساسا إلى:

  •  تطوير علاقات العمل في القطاع العام، واعتماد مبدأ العلاقات التعاقدية.
     

  • تعويض القوانين الأساسية النموذجية بالاتفاقيات الجماعية.
     

  •  حصر دور الدولة في ضمان التطبيق السليم للتشريع والتنظيم، وبالتالي تكييف مهام الوظيفة العمومية مع دور الدولة الجديدة.
     

  • ضمان وحدة قطاع الوظيفة العمومية، وتدعيم التشاور والحوار داخل القطاع وتحديث تسيير الموارد البشرية ووضع نظام متدرج للتكوين، وضمان المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات. 

 يتضمن هذا الأمر مائة وأربع و عشرين (224)  مادة، تتعلق بمجموعة من المحاور هي :

  •  الأحكام العامة، العلاقات القانونية الأساسية، المناصب العليا والوظائف العليا للدولة، الأنظمة القانونية الأخرى للعمل، الضمانات وحقوق الموظف وواجباته، الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية، تنظيم المسار المهني للموظف، التصنيف والرواتب، الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله، النظام التأديبي، المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية والعطل والغيابات، وإنهاء الخدمة، وأحكام انتقالية ونهائية.